مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٢١) لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة
إلا مع قیام البینة علی الخلاف {٥٦}. [ (مسألة ١٩): لو سافر الرجل و کانت زوجاته معه فالقسم ثابت]
(مسألة ١٩): لو سافر الرجل و کانت زوجاته معه فالقسم ثابت {٥٧} و إن سافر بدونهن فإنه ساقط {٥٨} هذا إن کان السفر راجحا شرعا أو فیه غرض صحیح و إلا فلا بد من استرضائهن {٥٩} و یجوز له أن یختار إحداهن للسفر معها {٦٠}.
[ (مسألة ٢٠): یجوز الاشتراط فی القسمة](مسألة ٢٠): یجوز الاشتراط فی القسمة بأن یشترط أحدهما ما فیه غرض غیر منهی عنه شرعا {٦١} کما یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة واحدة مع رضاهن بذلک {٦٢}.
[ (مسألة ٢١): لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة](مسألة ٢١): لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة {٦٣} و لا تسقط القسم لو کانت المرأة نفساء أو حائضا و کذا لو
_____________________________
{٥٦} فتقدم لأنها حجة شرعیة کما مر مکررا.
{٥٧} للأصل و الإطلاق.
{٥٨} لسقوطه بکل عذر شرعی و المقام منه.
{٥٩} للشک فی سقوط حق القسم حینئذ مع فرض عدم وجود غرض صحیح فی السفر کما هو المفروض.
هذا إذا کان السفر بعد الشروع فی القسمة، و أما إذا کان قبله فلا موضوع للاسترضاء.
{٦٠} لأصالة بقاء حقه علیها مضافا إلی العمومات و الإطلاقات.
{٦١} لعمومات أدلة الشرط، و یجب الوفاء به إن ذکر فی ضمن عقد لازم.
و احتمال أن القسمة من مجرد الحکم فلا یقبل الشرط من مجرد الدعوی صغری و کبری.
{٦٢} لأن الحق لا یعدوهما فلا بد من مراعاة رضائهما. و یقتضیه الأصل و الإطلاقات.
{٦٣} لفرض حصول التضرر منها حینئذ إلا أن یقال: بوجوب القسمة مع