مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ١٥) إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره
مع التمکن عنه جاز له أن یقاصها حینئذ بها {٤٢}. [ (مسألة ١٣): ما یدفع لها للطعام و الإدام إما عین المأکول]
(مسألة ١٣): ما یدفع لها للطعام و الإدام إما عین المأکول کالخبز و
التمر و اللحم المطبوخ و غیرها مما لا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج و
مزاولة و مئونة و کلفة، و اما عین تحتاج فی ذلک إلی الأعداد کالحب و الأرز و
الدقیق و نحو ذلک، و الظاهر أن الزوج بالخیار بین النحوین {٤٣} و لیس
للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأول {٤٤}.
نعم، لو اختار النحو الثانی و احتاج إعداد المدفوع للأکل إلی مئونة کالحطب و غیره کانت علیه {٤٥}.
(مسألة ١٤): إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلمت ملکته و سقط ما هو الواجب علی الزوج {٤٦}، و لیس لکل منهما إلزام الآخر به {٤٧}.
[ (مسألة ١٥): إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره](مسألة ١٥): إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره {٤٨}، و لا تستحق علیه أن یدفع إلیها
_____________________________
{٤٢} لعموم دلیل التقاص الشامل لذلک بعد تحقق الموضوع و الشرائط کما هو المفروض.
{٤٣}
لأن المناط کله انما هو سد خلتها و رفع حاجتها و هو یحصل بکل واحد من
النحوین و لا دلیل علی تعین أحدهما من العقل أو النقل فی البین.
{٤٤} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٤٥} لکون ذلک من الإنفاق الواجب حینئذ کما مر.
{٤٦}
أما ملکیتها بالتسلیم فلما مر من الأدلة الدالة علی ذلک، و أما سقوط ما هو
الواجب علی الزوج، فلتحقق الامتثال فلا بد من الإجزاء لا محالة.
{٤٧} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٤٨} لأن المدار علی الکسوة و الإکساء و هما یحصلان بکل ذلک،