مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٥) لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به
من غیر فرق فی ذلک بین النکاح الدائم و المنقطع {١٠}. [ (مسألة ٤): إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط]
(مسألة ٤): إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط {١١}.
[ (مسألة ٥): لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به](مسألة ٥): لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به {١٢}، و هل لها إسقاط الشرط إذا بلغت رشیدة؟ {١٣}.
_____________________________
الشرط مضافا إلی الإجماع، و ما عن الصادق علیه السّلام معتبرة إسحاق بن عمار [١]:
«قلت له: رجل تزوج بجاریة عاتق علی ان لا یفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلک قال علیه السّلام: إذا أذنت فلا بأس».
{١٠} للإطلاق و الاتفاق و ما یأتی فی (مسألة ١٢).
{١١}
لعدم حرمة هذا الشرط شرعا فیجب الوفاء به مضافا إلی نصوص خاصة منها صحیح
أبی العباس عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج المرأة و یشترط أن لا
یخرجها من بلدها، قال: یفی لها بذلک» [٢]، و فی صحیح ابن أبی عمیر قال:
«قلت لجمیل بن دراج رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام فی بلدها أو بلد
معلوم، فقال: قد روی أصحابنا عنهم علیهم السّلام ان ذلک لها و انه لا
یخرجها إذا شرط لها» [٣].
{١٢} لشمول العمومات و الإطلاقات المتقدمة له مع کونه جامعا للشرائط التی منها ملاحظة المصلحة لها.
{١٣}
من ان أصل الشرط کان لمصلحتها و المفروض انها تری عدم المصلحة فیه أو
المصلحة فی إسقاطه فیصح الاسقاط بلا شک و من الجمود علی ان الاسقاط لا بد و
أن یکون ممن بیده الإثبات فلا یجوز، و لکن هذا أول الدعوی.
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب المهور الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب المهور الحدیث: ١ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب المهور الحدیث: ١ و ٣.