مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٣) لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه
(مسألة ٢): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و
«أنکحت» أیها حصل وقع الإیجاب به {٦} و لا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و
الهبة و الإجارة {٧}.
و القبول کل لفظ دال علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله «قبلت المتعة» أو «التزویج» أو «النکاح» {٨}.
و لو قال: «قبلت» أو «رضیت» و اقتصر کفی {٩} و لو بدأ بالقبول فقال:
تزوجتک فقالت: زوجتک نفسی صح {١٠}.
(مسألة ٣): لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه {١١}، و کذا لا
یجوز تمتع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفار و لا بالمرتدة و لا
بالناصبیة المعلنة بالعداوة کالخارجیة {١٢}.
_____________________________
{٦} لتحقق الظهور العرفی فی المراد فلا بد من الاکتفاء به إجماعا من الفقهاء بل من العقلاء کما فی جمیع المحاورات الدائرة بینهم.
{٧} للأصل و ظهور إجماعهم علیه بعد عدم دلیل معتبر علی الخلاف.
{٨} للإجماع و تحقق قبول الإیجاب فی المحاورات العرفیة.
{٩} لتحقق قبول الإیجاب عرفا و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک بل مقتضی الإطلاقات عدم اعتبار الزائد.
{١٠} لتحقق عنوان المزاوجة باللفظ المظهر لها عرفا فتشملها الإطلاقات لا محالة.
{١١} لما مر فی أول (فصل ما یحرم بالکفر) فلا وجه للتکرار و الإعادة مرة أخری.
{١٢} للإجماع مضافا إلی الإطلاقات الدالة علی المنع فی جمیع ذلک و تقدم بعضها فی النکاح الدائم.