مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ١١) لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع
(مسألة ٩): ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها.
فتارة تکون من الصداق بشواهد الحال.
و اخری: تکون خارجة عنه کذلک.
و ثالثة: نشک، فالأول ملک المرأة.
و الثانی: یجری علیه حکم الهبة و الثالث باق علی ملک الزوج {١٤}.
(مسألة ١٠): إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها ما لم تصرح بالخروج عن ملکها إلی الزوج أو إلی أولادها مثلا، و لا یقبل قول الزوج بالهبة له مع إنکارها لها إلا إذا أقام الزوج البینة علیها {١٥} و لا یحتاج التجهیز کذلک الإذن من الزوج {١٦}.
[ (مسألة ١١): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع](مسألة ١١): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع {١٧}، و یأتی فی کتاب القضاء
_____________________________
و أما الثانی فللأصل کما هو أوضح من أن یخفی و تملک المرأة ما یهدیه الأب لها من الجهاز بالقبض لأنه من الهبة لذی الرحم.
{١٤} أما الأول فلصدق المهر علیه و هو ملکها.
و أما الثانی فلتحقق الموضوع- و هو الهبة- بشواهد الحال کما هو المفروض، و أما الثالث فللأصل.
{١٥} لما تقدم مکررا من تقدیم قولها للأصل ما لم تکن بینة شرعیة علی خلاف قولها.
{١٦} لقاعدة السلطنة ما لم یکن محذور آخر فی البین.
{١٧} لأنها تملک ما أخذت من النفقة و صارت ملکا لها فتملک المعوض أیضا.