مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ١٣) إذا قالت «زوجتک نفسی إلی شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضی الاتصال بالعقد
(مسألة ١٣): إذا قالت: «زوجتک نفسی إلی شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضی
الاتصال بالعقد {٥٠}، و هل یجوز أن تجعل المدة منفصلة عن العقد بأن تعین
المدة شهرا مثلا و تجعل مبدأه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ قولان
أحوطهما الثانی بل لا یخلو من قوة {٥١}.
_____________________________
المرأة علی عرد واحد؟ فقال: لا بأس و لکن إذا فرغ فلیحول وجهه و لا ینظر» [١].
و
عن خلف بن حماد قال: «أرسلت إلی أبی الحسن علیه السّلام کم أدنی أجل
المتعة؟ هل یجوز أن یتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال علیه السّلام: نعم»
[٢].
و لکن أسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب عنها، مع أن تحدید المدة
بمثل العرد و العردین فی هذا الأمر القائم علی إعمال الشهوة الجنسیة مما
یتعذر غالبا، فلو شک أن ذلک من التحدید أو لا لیس لنا التمسک بالاستصحاب
لأن الشک فی أصل الموضوع.
{٥٠} لأنه المنساق من هذا التعبیر فی المحاورات ما لم تکن قرینة علی الخلاف و المفروض عدمها.
{٥١}
منشأ القول الأول- أی الصحة- الجمود علی الإطلاقات المتقدمة، و أصالة
الصحة، و التنظیر بالإجارة، بل ورد فی بعض نصوص المتعة «إنما هی إجارة»
[٣].
و منشأ الثانی- أی الفساد- دعوی ظهورها فی ما هو المتعارف من حصول
الزوجیة بعد العقد بلا فصل و هو کالقرینة المتصلة، فلا وجه للتمسک
بالإطلاقات، و أصالة الصحة معارضة بأصالة الاحتیاط فی الفروج.
و التنظیر بالإجارة لا یخلو عن القیاس.
[١] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٥ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ٥.
[٣] الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة الحدیث: ١٤.