مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ١٢) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل
(مسألة ١١): لو زوج الولیان الصغیرین لغرض شرعی مثلا فالمهر علی الصغیر إن کان له مال {٤١} و علی الولی إن لم یکن لهما مال و لم یکن العقد مصلحة لهما {٤٢}.
[ (مسألة ١٢): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل](مسألة ١٢): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل {٤٣} فلو لم یذکره متعمدا أو نسیانا بطل متعة {٤٤} و انعقد دائما علی إشکال {٤٥}.
_____________________________
{٤١} لفرض ثبوت ولایة الولی علی ذلک و بعد فرض أن العقد کان لمصلحتهما.
{٤٢}
لفرض عدم ثبوت المصلحة فی عقدهما فلا وجه للتغریم هذا إذا کان فی العقد
غرض شرعی آخر أو لم یکن فیه مفسدة و إلا ففی صحته إشکال لما مر سابقا فلا
وجه للإعادة [١].
{٤٣} إجماعا و نصوصا منها قول الصادق علیه السّلام فی
صحیح زرارة: «لا تکون متعة إلا بأمرین: بأجل مسمی و أجر مسمی» [٢]، و عنه
علیه السّلام أیضا: «مهر معلوم إلی أجل معلوم» [٣]، و غیرهما من النصوص کما
یأتی.
{٤٤} لأنها مشروطة بذکر الأجل و إذا انتفی الشرط ینتفی المشروط لا محالة لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء الشرط».
{٤٥}
أما الانقلاب دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النکاح، و ذکر الأجل کان
مانعا عن تحقق الدوام فإذا زال المانع أثّر المقتضی أثره، للإطلاقات و
العمومات بعد کون أصل النکاح و النکاح المنقطع من باب تعدد المطلوب،
فالدائم ما لم یذکر فیه الأجل و المنقطع ما ذکر فیه، مضافا إلی نصوص خاصة
تدل علیه، منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی معتبر ابن بکیر: «إن سمی
الأجل فهو متعة و إن لم یسم الأجل فهو نکاح
[١] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٢٦٨.
[٢] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المتعة الحدیث: ١ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المتعة الحدیث: ١ و ٣.