مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٢) الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین
(مسألة ١٠): موضوع الشقاق فی الزواج الدائم فلا یجری فی الزواج المنقطع {٢٤}.
[ (مسألة ١١): لو اطلع الحکمان علی الشقاق بین الزوجین](مسألة ١١): لو اطلع الحکمان علی الشقاق بین الزوجین فقاما بالإصلاح بینهما بما رأیا من دون علمهما ثمَّ راجعاهما فأمضیا و أجازا ما فعلاه فالظاهر الصحة {٢٥}.
[ (مسألة ١٢): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین](مسألة ١٢): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین {٢٦} بأن
یکون حکم من أهله و حکم من أهلها فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن فی أهلهما
أهلا لهذا الأمر تعین من غیرهم {٢٧}، و لا یعتبر
_____________________________
{٢٤}
للأصل و إطلاقات الأدلة مثل قوله علیه السّلام: «انهن مستأجرات» [١]، و
تقدم فی (مسألة ٦) من النکاح المنقطع ان عدم تمکینها یوجب تقسیط المهر،
فیستفاد عدم موضوع الشقاق فیه و کذا بالنسبة إلی النشوز.
{٢٥} لکون الإجازة اللاحقة بمنزلة الإذن السابق إن لم یکن طلاق.
إن قیل: ان ظاهر الآیة المبارکة تحقق البعث منهما فلا تشمل هذه الصورة.
قلنا: الإجازة اللاحقة تجعل الموضوع کالإذن السابق کما فی سائر الموارد فیحصل البعث حینئذ.
{٢٦}
جمودا علی ظاهر الآیة الکریمة [٢]، و إن کان هو جمودا ظاهر البطلان، لأن
المناط کما هو المعلوم بالوجدان تحقق الألفة و الوفاق بعد حصول التنافر و
الشقاق، و قد یکون توسط الأجنبی أحسن و أشد تأثیرا فی ذلک، مع انه یمکن أن
یراد بالآیة الشریفة أهل المعرفة بأحوالهما فتشمل الأجنبی بالمطابقة.
{٢٧} لأن المناط کله انما هو تحقق الصلاح و الإصلاح و إزالة التنافر
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.
[٢] سورة النساء: ٣٥.