مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧١ - (مسألة ١٣) لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه
أمتین أو أربع إماء و فارق غیر هن {٤٤} فلو کن و ثنیات انفسخ العقد مع عدم الدخول و معه انتظر إسلامهن فی العدة {٤٥}. [ (مسألة ١٢): لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجمیع]
(مسألة ١٢): لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجمیع حتی یختار أربعا فتسقط نفقة البواقی {٤٦}، و لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن إن کن غیر کتابیة {٤٧} و لو أسلمن- أو بعضهن- و هو علی کفره فلهن مطالبة النفقة {٤٨}.
[ (مسألة ١٣): لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه](مسألة ١٣): لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه {٤٩}، و لو ماتت إحداهن أو جمیعهن بقی الاختیار علی حاله {٥٠}.
_____________________________
{٤٤} لما مر سابقا فی استیفاء العدد [١].
{٤٥} لما تقدم فی المسألة الخامسة فلا وجه للإعادة و التکرار.
{٤٦} أما الأول فلاستصحاب حکم الزوجیة.
و أما الثانی فلزوال الموضوع.
{٤٧} لتحقق البینونة فلا موضوع للنفقة حینئذ.
{٤٨}
بالنسبة إلی الماضی فلأنها من الدیون و قد قرر الشارع نکاحهن و أما
بالنسبة إلی الحاضر فیشکل فیما زاد عن الأربع للأصل و عدم دلیل صالح
للإیجاب.
و أما الأربع: فلا ریب فی أنهن زوجاته فتجری علیهن حکم الزوجیة.
إلا أن یجری علی الزائد علی الأربع حکم المطلقة الرجعیة و هو من مجرد الدعوی.
{٤٩}
للإطلاقات و العمومات الشاملة لمورد العلم الإجمالی کشمولها للعلم
التفصیلی، و یحتمل الرجوع إلی القرعة لأنها لکل أمر مشکل و المقام منه.
{٥٠} للأصل بعد عدم وجود دلیل علی الخلاف و وجود أثر شرعی من
[١] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٨٤.