مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٥ - (مسألة ١) یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال
فصل فی أحکام الولادة و ما یلحق بها للولادة و المولود سنن و آداب بعضها واجبة و بعضها مندوبة، و فیها أمور مکروهة و محرمة {١} نذکر مهماتها فی ضمن مسائل:
[ (مسألة ١): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال](مسألة ١): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال {٢} إلا مع عدم النساء {٣}.
نعم، لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء {٤}.
_____________________________
{١} فیصح تقسیم ما یتعلق بالولادة بانقسام الأحکام الخمسة التکلیفیة.
{٢}
للإجماع فی جمیع ذلک، و لملازمة ذلک للنظر و اللمس بل ربما یؤدی ذلک إلی
تلف المرأة استحیاء من نظر الأجنبی و لمسه إلی ما لا ینبغی نظره و لمسه.
و هذا الوجوب کفائی لا تختص بامرأة دون اخری.
و
أما ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «کان علی بن الحسین علیهما السّلام إذا
حضر ولادة المرأة قال: أخرجوا من فی البیت من النساء لا یکون أول ناظر إلی
عورة» [١]، فمحمول علی إخراج النساء ما عدا القابلة أو مطروح لا بد من رد
علمه إلی أهله.
{٣} لأن الأمر یدور بین الخطر علی النفس المحترمة و بین
سقوط شرط المحرم، و العقل و النقل یحکم بأهمیة مراعاة الأول مضافا إلی
الإجماع و لا بد من تقدیم المحارم مهما أمکن علی الأجانب.
{٤} إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی موثق إسحاق بن عمار: «الزوج
[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب أحکام الأولاد.