مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٣) إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز
فصل فی الجهاز
[ (مسألة ١): یصح التجهیز بکل متمول](مسألة ١): یصح التجهیز بکل متمول ما لم یکن فیه نهی شرعی کالمجسمات و نحوها من المحرمات {١}، فإن کان ذلک جائزا فی دینهما و لم یکن کذلک عندنا ثمَّ أسلما یتبدل إلی ما هو الجائز عندنا {٢}.
[ (مسألة ٢): لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء کان من صداقها أم من غیره- فهو ملکها](مسألة ٢): لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء کان من صداقها أم من غیره- فهو ملکها لا یحق لغیرها التصرف فیه إلا بإذنها {٣}.
[ (مسألة ٣): إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز](مسألة ٣): إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز فإن
کان برضائها یصح و لا شیء علیه {٤} ما لم یکن رضائها مقیدا بالعوض {٥}.
_____________________________
{١} لإطلاق الأدلة فی المستثنی و المستثنی منه.
{٢} لتبدل الحال فیتبدل موضوع الحکم لا محالة کما مر فی (مسألة ٢١) من الصداق.
{٣} بالأدلة الأربعة کما مر مکررا فراجع کتاب الغصب [١].
{٤} لفرض أن المالک- الذی له السلطنة- قد أذن له.
{٥} فلا یجوز التصرف حینئذ بلا عوض لأنه غصب و غیر مأذون فیه.
[١] راجع المجلد الواحد و العشرین صفحة: ٢٨٧.