مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٧ - فصل فی النشوز
فصل فی النشوز و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها {١} لعدم
_____________________________
أصل
النشوز القیام و الارتفاع و منه قوله تعالی وَ إِذٰا قِیلَ انْشُزُوا
فَانْشُزُوا [١]، و منه الحدیث فی خاتم النبوة «بضعة ناشزة» [٢]، أی قطعة
لحم مرتفعة عن الجسم فکل واحد من الزوجین إذا ارتفع عما امره اللّه تعالی
بالنسبة إلی الآخر و لم یعمل به یصدق النشوز بالنسبة إلیه سواء کان هو
الزوج أم الزوجة، قال تعالی وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ [٣]، و
قال تعالی وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ
إِعْرٰاضاً [٤].
و هو من المعانی العرفیة الاجتماعیة بین الناس و بهذا المعنی العرفی جعل مورد الحکم الشرعی.
و الأقسام ثلاثة:
الأول: نشوز منها علیه فقط.
الثانی: نشوز منه علیها فقط.
الثالث:
نشوز من کل واحد منهما علی الآخر و اصطلحوا علی الأخیر بالشقاق قال تعالی
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَیْنِهِمٰا [٥]، و یأتی حکم الجمیع.
{١} لأنه لا یتحقق نشوزها فی غیر ما یجب علیها بالنسبة إلی
[١] سورة المجادلة ٥٨ الآیة: ١١.
[٢] النهایة لابن الأثیر ج: ٥ صفحة: ٥٦.
[٣] سورة النساء ٤ الآیة: ٣٤ و ١٢٨ و ٣٥.
[٤] سورة النساء ٤ الآیة: ٣٤ و ١٢٨ و ٣٥.
[٥] سورة النساء ٤ الآیة: ٣٤ و ١٢٨ و ٣٥.