مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ٣١) کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة
کانت من العواهر المشهورات بالزنا، و إن فعل فلیمنعها من الفجور {٩٣}. [ (مسألة ٣٠): یجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا]
(مسألة ٣٠): یجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا کثیرة و لا تحرم بالثالثة و لا فی التاسعة {٩٤}.
[ (مسألة ٣١): کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة](مسألة ٣١): کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة حتی فی العدة منها {٩٥}.
_____________________________
یتعرض لها فإن أجابته إلی الفجورة فلا یفعل» [١]، و مما ذکرنا یظهر وجه اشتداد الکراهة بالمشهورة بالزنا.
{٩٣}
إجماعا و نصوصا تقدم بعضها و فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:
«سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء علیها یثنی فی الفجور؟
فقال علیه السّلام: لا بأس بأن یتزوجها و یحصنها» [٢]، هذا مع قطع النظر عن
طرو سائر العناوین و إلا فقد یجب من باب الأمر بالمعروف لو تمَّ شرائطه.
{٩٤}
للأصل و نصوص مستفیضة منها معتبرة ابن جعفر عن أخیه موسی علیهما السّلام
قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة کم مرة یرددها و یعید التزویج؟ قال: ما
أحب» [٣]، و عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتمتع من المرأة المرات؟
قال: لا بأس یتمتع منها ما شاء» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٩٥} لما
مر فی المحرمات بالمصاهرة، و عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی معتبرة
أبی نصر البزنطی: «سألته عن الرجل تکون له المرأة هل یتزوج بأختها
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب المتعة الحدیث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب المتعة الحدیث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.