مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ٢٤) تستحب التسویة بین الزوجات
کانت رتقاء أو قرناء أو غیرها من الأعذار الشرعیة أو المتعارفة {٦٤}. [ (مسألة ٢٢): علی الولی أن یقوم بالقسمة]
(مسألة ٢٢): علی الولی أن یقوم بالقسمة بالنسبة إلی المولّی علیه {٦٥}.
[ (مسألة ٢٣): ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلی الزمان](مسألة ٢٣): ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلی الزمان و أما المکان فهو باختیار الزوج ما لم یکن محظور شرعی فی البین {٦٦}.
[ (مسألة ٢٤): تستحب التسویة بین الزوجات](مسألة ٢٤): تستحب التسویة بین الزوجات فی الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة {٦٧} و أن یکون فی صبیحة کل لیلة عند
_____________________________
ذلک و مراعاة الابتعاد عن المریض حتی لا تتحقق العدوی و لکن إثبات ذلک علی عهدة مدعیه.
{٦٤} لعموم دلیل وجوبها الشامل لجمیع الحالات و لا یجب فیه المواقعة کما مر.
{٦٥} لشمول عموم ولایته للمقام أیضا.
{٦٦} لفرض أن الإسکان من شؤون النفقة فیکون تحت اختیاره.
نعم،
لا بد و أن یکون من المتعارف، لقوله تعالی وَ عٰاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ [١]، و أما لو طرأ محظور شرعی لاسکانها فی غیر المتعارف فلا
بد من المراجعة إلی الحاکم الشرعی.
{٦٧} إجماعا و نصوصا منها قول أبی الحسن الثانی علیه السّلام فی المعتبر:
«و اجتهد فی العدل بینهما» [٢].
و
فی روایة معمر بن خالد قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام هل یفضّل الرجل
نساءه بعضهن علی بعض؟ قال علیه السّلام: لا» [٣]، و المحمول علی الندب جمعا
[١] سورة النساء: ١٩.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب القسم.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب القسم.