مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ٢٢) کمال الرضاع حولان کاملان أربعة و عشرون شهرا
بینة علی وجودها فالقول قولها بیمینها {٦٧} و لو انعکس الأمر یقدم قوله {٦٨}. [ (مسألة ٢١): یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن امه]
(مسألة ٢١): یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن امه فإنه أبرک من غیره {٦٩} الا إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثة الأم {٧٠}.
[ (مسألة ٢٢): کمال الرضاع حولان کاملان أربعة و عشرون شهرا](مسألة ٢٢): کمال الرضاع حولان کاملان {٧١} أربعة و عشرون شهرا، و یجوز
أن ینقص عن ذلک الی ثلاثة شهور بأن یفطم علی أحد و عشرین شهرا {٧٢} و لا
یجوز أن ینقص عن ذلک و لو نقص عن ذلک مع
_____________________________
{٦٧} لأصالة احقیتها کما تدل علیها النصوص التی مر بعضها، مع أصالة عدم وجود المتبرعة.
{٦٨} للأصل الا أن تثبت المرأة خلاف ذلک بالحجة المعتبرة.
{٦٩} لقول علی علیه السّلام: «ما من لبن رضع به الصبی أعظم برکة علیه من لبن امه» [١].
{٧٠} فتقدم العفیفة علی الخبیثة عقلا و نقلا فإن اللبن یعدو کما مر فی الرضاع [٢].
{٧١}
کتابا و سنة و إجماعا قال تعالی وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ
أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ
الرَّضٰاعَةَ [٣]، و فی صحیح حماد قال:
«سمعت أبا عبد اللّه علیه
السّلام یقول: لا رضاع بعد فطام قلت: ما الفطام؟ قال: الحولین الذین قال
اللّه عز و جل» [٤]، إلی غیر ذلک من الأخبار کما مر.
{٧٢} یمکن أن یستفاد ذلک من ذیل قوله تعالی لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ
[١] الوسائل باب: ٦٨ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٢.
[٢] راجع صفحة: ٥٢ مسألة ١١ من الرضاع.
[٣] سورة البقرة: ٦.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ٢.