مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٣ - (مسألة ١١) الأمراض المعدیة لا توجب الخیار
خیار {٣٨}. [ (مسألة ٩): لا فرق فی إیجاب هذه العیوب للفسخ بین حصولها اختیارا أو بغیره]
(مسألة ٩): لا فرق فی إیجاب هذه العیوب للفسخ بین حصولها اختیارا أو بغیره {٣٩}.
[ (مسألة ١٠): خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأة علی الفور](مسألة ١٠): خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأة علی الفور {٤٠} فلو علم الرجل أو المرأة بالعیب فلم یبادرا بالفسخ لزم العقد {٤١}.
نعم الظاهر أن الجهل بالخیار بل و بالفوریة عذر {٤٢} فلو کان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم یسقط الخیار {٤٣}.
(مسألة ١١): الأمراض المعدیة لا توجب الخیار و إن کانت خطرة {٤٤}.
_____________________________
{٣٨} لأصالة اللزوم کما مر مکررا ما لم یثبت موضوع الخیار بوجه معتبر شرعی.
{٣٩} لعموم الأدلة الشامل لکل منهما.
{٤٠}
للإجماع علیه و الاقتصار علی المتیقن فی مقابل أصالة اللزوم بعد عدم إحراز
کون أدلة الخیار فی مقام البیان من هذه الجهة فلا وجه حینئذ للتمسک
بإطلاقها للتراخی، کما لا وجه لاستصحاب بقاء الخیار للشک فی بقاء الموضوع.
{٤١} للأصل بعد ما عرفت أن الفوریة قید الخیار فیسقط بفواتها.
{٤٢}
لأن المرجع فی العذر هو العرف فیما لم یرد دلیل شرعی علی کونه عذرا و لا
ریب فی ان المتعارف من المتشرعة یحکم بکون الجهل بهما عذرا.
{٤٣} للإطلاق بعد ما عرفت من ان الجهل بهما عذر لا یوجب سقوطه.
{٤٤} للأصل بعد حصر موجبات الخیار فی غیر ذلک.