مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ١٨) لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها
(مسألة ١٧): یجزی أن یعق عن المولود غیر الأب بل یستحب ذلک {٥٤}.
[ (مسألة ١٨): لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها](مسألة ١٨): لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها {٥٥}، کما أنه لا یجب علیها إرضاعه مجانا
_____________________________
و
تعطی القابلة الرجل مع الورک و لا یکسر العظم» [١]، المحمولة علی الکراهة
لقوله علیه السّلام أیضا: «نعم یکسر عظمها و یقطع لحمها» [٢].
{٥٤} لما
مر من أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عق عن الحسن و الحسین علیهما
السّلام [٣]، و عق أبو طالب عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یوم
السابع فدعا آل أبی طالب فقالوا: ما هذه؟
فقال: هذه عقیقة أحمد، قالوا
لأی شیء سمیته أحمد؟ قال: سمیته أحمد لمحمدة أهل السماء و الأرض [٤]، و
کذلک عقت فاطمة علیها السّلام عن ابنیها [٥].
و هناک مندوبات و مکروهات اخری أوردها صاحب الوسائل فی کتابه و من شاء فلیراجع إلیه.
{٥٥}
کتابا و سنة و إجماعا مضافا إلی الأصل قال تعالی لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ
بِوَلَدِهٰا [٦]، الشامل بإطلاقه لجمیع موجبات الإضرار و لو حصل ذلک من
ناحیة الإرضاع، و قال تعالی فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ [٧]، و قال تعالی وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ
أُخْریٰ [٨]، و فی معتبرة سلیمان بن داود المنقری قال: «سئل أبو عبد اللّه
علیه السّلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة علی رضاع الولد و تجبر أم
الولد» [٩].
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٥ و ١٧.
[٢] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٥ و ١٧.
[٣] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٤ و ٥ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٤ و ٥ و ١.
[٥] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٤ و ٥ و ١.
[٦] سورة البقرة: ٢٣٣.
[٧] سورة الطلاق: ٦.
[٨] سورة الطلاق: ٦.
[٩] الوسائل باب: ٦٨ من أبواب أحکام الولادة الحدیث: ١.