مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ١) إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
فصل فی أحکام الأولاد
[ (مسألة ١): إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة](مسألة ١): إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة: {١} الدخول {٢} و مضی ستة أشهر- أو أکثر من حین الوطی إلی زمن
_____________________________
{١} إجماعا فی الجملة و نصوصا کثیرة یأتی التعرض لبعضها.
{٢}
إجماعا و نصا قال أبو جعفر علیه السّلام: «إذا أتاها فقد طلب ولدها» [١]، و
إطلاق ما ورد عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «الولد للفراش» [٢]،
المراد به الافتراش الفعلی، و عنه صلّی اللّه علیه و آله بعد أن جاءه رجل و
قال: کنت أعزل جاریة لی فجائت بولد فقال صلّی اللّه علیه و آله: «الوکاء
قد ینفلت فألحق به الولد» [٣].
و لا بد من بیان أمرین:
الأول: کیفیة
عاقدیة نطفة الرجل لانعقاد نطفة المرأة مما لا یعلمها إلا اللّه تعالی، و
کذا کیفیة انعقاد نطفة المرأة فیمکن أن تکون من تلاقی مائهما فی الرحم کما
هو الغالب، و یمکن أن تکون من تلاقی آلتی التناسل و لو لم ینزل کما یتفق فی
الأمزجة الشبقة المستعدة.
و نسب إلی ابن سینا أنه قال: یمکن أن یتحقق
الانعقاد من کثرة معاشرة العاشق مع معشوقه و إن لم یتحقق دخول أصلا، کما فی
بعض الأمراض المعدیة مثلا، و عن العلامة أن النطفة و الرحم جذابتان، و
للجذب مراتب کثیرة.
[١] الوسائل باب: ١٠٣ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب نکاح العبید و الإماء.
[٣] الوسائل باب: ١٥ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ١.