مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩ - (مسألة ٤) لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة
السابع: الخالة {١٤} و المراد بها أیضا ما تشمل العالیات، فهی کالعمة {١٥} إلا أنها أخت إحدی امهاتک و لو من طرف أبیک، و العمة أخت أحد آبائک و لو من طرف أمک، فأخت جدتک للأب خالتک حیث انها خالة أبیک فهی خالتک، کما أن أخت جدک للام عمتک حیث انها عمة أمک.
[ (مسألة ٤): لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة](مسألة ٤): لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی
العمة و الخالة و لو بالواسطة {١٦}، و هما قد تدخلان فیهما فتحرمان، کما
إذا کانت عمتک أختا لأبیک لأب و أم أو لأب، و لأبی أبیک أخت لأب أو أم
أولهما، فهذه عمة لعمتک بلا واسطة و عمة لک معها، و کما إذا کانت خالتک
أختا لأمک لامها أو لامها و أبیها و کانت لأم أمک أخت فهی خالة خالتک بلا
واسطة و خالة لک معها {١٧} و قد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان، کما إذا کانت
عمتک أختا لأبیک لأمة لا لأبیه و کانت لأبی الأخت أخت فالأخت الثانیة عمة
لعمتک و لیس بینک و بینها نسب أصلا {١٨}،
_____________________________
و العرف، و ینزل علیهما الشرع أیضا.
{١٤} لإطلاق قوله تعالی وَ خٰالٰاتُکُمْ فیشمل جمیع مراتبها.
{١٥} فیجری فیها ما جری فی العمة.
{١٦} لعدم تلازم النسبة بین الشخص و عمة عمته و لا بینه و بین خالة خالته فهما أجنبیتان لا ربط لإحدیهما بالأخری.
نعم، إذا تحققت النسبة فتحرمان کما یأتی.
{١٧} فتحرم لما تقدم من إطلاق الآیة المبارکة.
{١٨} للأصل و عدم الصدق کما هو المفروض.
ثمَّ
إنه یستفاد من الآیة الکریمة حرمة سبعة أصناف من الرجال علی سبعة أصناف من
النساء کالأب- و إن علا- و الأخ و ابنه و العم و إن علا و مثله