مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ٥) لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ
و إن کان بعده وقف علی انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته و إلا بان أنها بانت منه حین إسلامها {٢٠}. [ (مسألة ٥): لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ]
(مسألة ٥): لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ فی الحال {٢١}.
_____________________________
نصرانیة فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة علیها منه» [١]، و لأن الفسخ حصل من ناحیتها.
و
أما ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبر السکونی قال: «قال أمیر المؤمنین
فی مجوسیة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام
لزوجها:
أسلم فأبی زوجها أن یسلم فقضی لها علیه نصف الصداق، و قال: لم
یزدها الإسلام إلا عزا» [٢]، محمول أو مطروح لما عرفت و سیأتی فی أحکام
المهر ما یتعلق بالمقام.
{٢٠} للإجماع و النصوص التی تقدم بعضها، و فی
صحیح البزنطی: «سئل الرضا علیه السّلام عن الرجل تکون له الزوجة النصرانیة
فتسلم، یحل لها أن تقیم معه؟
قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداک فإن الزوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا إلا بتزویج جدید» [٣].
و
أما خبر جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السّلام قال: «فی الیهودی و
النصرانی و المجوسی إذا أسلمت امرأته و لم یسلم قال: هما علی نکاحهما و لا
یفرّق بینهما و لا یترک یخرج بها من دار الإسلام إلی الهجرة» [٤]، و مثله
غیره مطروح أو محمول.
{٢١} لاتفاق الإمامیة إن لم یکن من المسلمین فی الجملة و القاعدة
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٧.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ٩ من أبواب ما یحرم بالکفر الحدیث: ١.