مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١ - (مسألة ٨) الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع
الشهود علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشرة رضعة متوالیات مثلا إلی آخر ما مر من الشروط {٣٨}.
و لا تکفی الشهادة المطلقة و المجملة بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرم أو یشهد مثلا علی أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع بل یسأل منه التفصیل {٣٩}. [ (مسألة ٨): الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع]
(مسألة ٨): الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع مستقلات {٤٠} بأن تشهد أربع نسوة علیه، و منضمات بأن تشهد به
_____________________________
و ظواهر الأدلة المتقدمة.
{٣٨}
لکثرة الاختلاف بین الفقهاء فی خصوصیات هذه المسألة فیمکن أن یختلف نظر
الشاهد و المشهود عنه فی الخصوصیات فلا تتم الشهادة حینئذ مضافا إلی ظهور
الإجماع علیه.
{٣٩} کل ذلک لأصالة عدم الحرمة و عدم ترتب الأثر إلا بالبیان و التفصیل.
{٤٠}
علی المشهور بل ادعی علیه الإجماع، لإطلاق جملة من الأخبار منها قول
الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «تجوز شهادة النساء و حدهن بلا رجال
فی کل ما لا یجوز للرجال النظر» [١].
و فی روایة محمد بن الفضیل عن أبی
الحسن الرضا علیه السّلام: «یجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال أن
ینظروا إلیه» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات الشاملة للرضاع مع شرائطه
المفصلة المتقدمة لأنه مما لم یکن اطلاع الرجال علیه، و نسب إلی جمع منهم
الشیخ رحمه اللّه فی بعض کتبه عدم القبول للمرسل: «لا تقبل شهادة النساء فی
الرضاع أصلا» [٣]، و للإجماع، و مرسله غیر معتبر حتی عند نفسه و إجماعه قد
خالفه نفسه فی غیر مورد حکایته.
[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ١٠.
[٢] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الشهادات الحدیث: ٧.
[٣] المبسوط ج: ٨ صفحة: ١٧٥.