مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٥) قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
و الأحوط التصالح {٢٠}. [ (مسألة ٥): قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
(مسألة ٥): قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة:
الأمهات، و البنات، و الأخوات و العمات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات
الأخت {٢١}، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوین کان محرما کالحاصل
بالولادة {٢٢}، و قد عرفت فیما سبق کیفیة حصولها بالرضاع مفصلا، و أما لو
لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة لکن حصل عنوان خاص لو کان حاصلا
بالولادة لکان ملازما و متحدا مع أحد تلک العناوین السبعة {٢٣}، کما لو
أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد البنت لیست من تلک السبع،
لکن لو کانت أمومة ولد البنت
_____________________________
و
توهم: أن المقام لیس داخلا فی تلک الکبری (هل ان منافع الحر یضمن
بالتفویت؟) لفرض أن للمهر مالیة خارجیة کالدراهم و الدنانیر أو البستان و
الدار.
فاسد لأن للمهر طریقیة إلی منفعة الحر أی البضع و سائر التمتعات
لا أن تکون له موضوعیة خاصة، و لذا ورد فی الأخبار: إنما تشتریها بأغلی
الثمن [١].
{٢٠} ظهر وجهه مما مر.
{٢١} کما تقدم فی الآیة المبارکة [٢]، و العمومات و الإطلاقات الدالة علی حرمة نکاح تلک الأصناف.
{٢٢} لما تقدم من قوله صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» [٣].
{٢٣}
هذا هو المراد بعموم المنزلة فی الرضاع الذی ذهب إلیه جمع رحمه اللّه و
استفادوه من إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «یحرم من الرضاع ما یحرم من
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٢] تقدم فی صفحة: ٦.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: ١.