مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٤) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح
الثانی {١٤}، فبطل النکاح علی أی حال {١٥}. [ (مسألة ٣): لو تزوج الأب بإحدی الأختین و تزوج الابن بالأخری]
(مسألة ٣): لو تزوج الأب بإحدی الأختین و تزوج الابن بالأخری فأرضعت کل واحدة منهما ولد الآخر فالظاهر عدم نشر الحرمة {١٦}.
[ (مسألة ٤): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح](مسألة ٤): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح، فإما أن یبطل نکاح
المرضعة بإرضاعها کما فی إرضاع الزوجة الکبیرة لشخص زوجته الصغیرة بالنسبة
إلی نکاحها، و إما أن یبطل نکاح المرتضعة کالمثال بالنسبة إلی نکاح
الصغیرة، و إما أن یبطل نکاح غیرهما کما فی إرضاع الجدة من طرف الام ولد
بنتها، و الظاهر استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع {١٧}،
_____________________________
{١٤} فتشملها ما تقدم من الآیة الشریفة الدالة علی حرمة نکاح الخالات کما هو واضح.
{١٥} کما عرفت ذلک فیما مر.
{١٦} لبقاء آثار النسب تکلیفا و وضعا فلیس للرضاع أثر حادث بینهما.
{١٧} لأصالة بقاء الاستحقاق إلا إذا ثبت دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
و خلاصة ما یقال فی وجه السقوط.
تارة: بأنه انفساخ یوجب رد کل عوض إلی صاحبه فیکون فی المقام کذلک.
و
فیه. أولا: أنه فی المعاوضات المحضة لا فی مثل النکاح الذی هو برزخ بین
المعاملات المحضة و غیرها و لا بد فی ترتیب أحکام المعاوضات المحضة علیه من
متابعة الدلیل.
و ثانیا: بأنه إن کان ذلک بعد الدخول کیف یصح الالتزام بذلک.
و اخری: بأن الأدلة مشتملة علی عنوان فساد العقد بالرضاع و لا وجه للفساد إلا هذا.
و فیه: أنه أعم کما لا یخفی و لکن الأحوط التراضی.