مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ١٦) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر
و کذا فی أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا {٧٨}، و أما أولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم فی أولاد صاحب اللبن و فی أولاد المرضعة التی أرضعت أخاهم {٧٩} و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه {٨٠}. [ (مسألة ١٦): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر]
(مسألة ١٦): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر
من لبن ذلک الفحل فتلک البنت و إن حرمت علی ذلک الابن لکن تحل أخوات کل
منهما لإخوة الآخر {٨١}.
_____________________________
الأخبار و إطلاقها یشمل النسبی و الرضاعی و ان المنشأ إنما هو لبن الفحل و هو متحقق فیهما.
{٧٨} أما النسب فلأنهم صاروا بمنزلة ولد أب المرتضع و لا یجوز أن ینکح أب المرتضع فی إخوة ابنه.
و
أما عدم الحرمة فی الرضاعی منها فیظهر منهم الإجماع علیه و هو صحیح فی
صورة اختلاف الفحل و لو لم یکن إجماع، لما مر من اشتراط اتحاد الفحل.
{٧٩} للأصل و عمومات الحلیة بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{٨٠} لما نسب إلی الشیخ رحمه اللّه من الإجماع علی الحرمة و تمسک بعموم المنزلة.
و لکن دعوی الإجماع بلا دلیل، و یأتی أن عموم المنزلة علیل.
{٨١} أما حرمة البنت علی الابن، فلتحقق الأخوة الرضاعیة بینهما جامعة للشرائط.
و أما حلیة أخوات کل منهما لإخوة الآخر، فللأصل و إطلاق أدلة الحلیة بعد عدم تحقق النسب و الرضاع بینهم.
نعم من قال بعموم المنزلة تحرم و یأتی بعد ذلک بطلانه.