مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ٢٠) لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها و إرثها
فیه إشکال {٦٠}، و لو شرطا نفقة الزوج علی الزوجة یلزم الوفاء به {٦١}. [ (مسألة ١٨): لا تسقط النفقة بجنون الرجل]
(مسألة ١٨): لا تسقط النفقة بجنون الرجل {٦٢} فعلی الولی إخراجها من أمواله {٦٣} و تسقط بموت کل واحد من الزوجین {٦٤}.
[ (مسألة ١٩): لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج](مسألة ١٩): لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج {٦٥}.
[ (مسألة ٢٠): لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها و إرثها](مسألة ٢٠): لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها
و إرثها {٦٦} بخلاف ما لو أعطاها بعنوان النفقة ترد إلی الزوج ما
_____________________________
{٦٠} من انها من الحقوق الدائرة بینهما فیجوز الشرط و یجب الوفاء به و تسقط بمقتضاه.
و من احتمال انها من قبیل الحکم فلا یسقط بالشرط و الظاهر الأول، و طریق الاحتیاط أن تأخذها و تهبها له.
{٦١} لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
إن قیل إن هذا الشرط خلاف الکتاب و السنة لما مر من وجوب الإنفاق علی الزوج لها لا العکس.
یقال: ما هو فی الکتاب و السنة من باب الإرفاق و الغالب بینهما فإذا حصل الشرط بینهما و باختیارهما یذهب موضوع المخالفة قهرا.
{٦٢} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٦٣} لانحصار الأمر فیه حینئذ فیتولی الإخراج سواء کان الولی الشرعی أو المنصوب أو الحاکم الشرعی نفسه.
{٦٤} لزوال الموضوع حینئذ.
{٦٥} لفرض صیرورتها دینا محضا فی ذمته فتنتقل إلی الورثة و الأحوط التصالح و التراضی دفعا لشبهة الحکم فیها کما مر.
{٦٦} لصیرورة المال ملکا للزوجة بالهبة و سقوط النفقة بها و تنقل المال