مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ١٧) لو اشترطا فی عقد النکاح الزیادة فی النفقة عن المتعارف لزم الشرط
إلا مع التصریح بإنشاء التملیک لها {٥٦}. [ (مسألة ١٦): لا یجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة علیه]
(مسألة ١٦): لا یجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة علیه {٥٧}، و هل یجوز إعطائها منها بعد سقوط النفقة عن الزوج بالنشوز؟
فیه إشکال {٥٨}.
(مسألة ١٧): لو اشترطا فی عقد النکاح الزیادة فی النفقة عن المتعارف لزم الشرط {٥٩} و هل یکون کذلک لو شرطا سقوطها من أصلها؟
_____________________________
{٥٦} فینتقل من ملک الزوج إلی ملک الزوجة فلیس للزوج حینئذ التصرف فی شیء منه إلا برضاها.
{٥٧} لما تقدم فی کتاب الزکاة من الروایات فلا وجه للإعادة هنا [١].
نعم،
لو سلم الحقوق إلی الحاکم الشرعی و رأی الحاکم المصلحة فی صرفها علی
الزوجة التی تجب نفقتها علی الرجل المعطی جاز له ذلک حینئذ هذا فی أصل
النفقة الواجبة.
و أما التوسعة علیها من الحقوق الواجبة فقد تقدم فی کتاب الزکاة جواز ذلک إن تحققت الشرائط فراجع [٢].
{٥٨} من تحقق الاستحقاق و سائر الشرائط کما هو المفروض فیجوز إعطائها منها.
و من أنه یمکن لها تحصیل النفقة بالرجوع عن النشوز فلا تکون فقیرة حینئذ.
و لها أن ترجع إلی الحاکم الشرعی فی تشخیص الموضوع.
{٥٩} لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط خصوصا إذا کان فی ضمن عقد لازم کما تقدم فی کتاب البیع.
[١] راجع المجلد الحادی عشر صفحة: ٢٥٥.
[٢] راجع المجلد الحادی عشر صفحة: ٢٥٥.