مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ١٢) لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه
علیه الدفع {٣٩}. [ (مسألة ١١): لو أسقطت نفقتها بعد التقدیر برضی منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها]
(مسألة ١١): لو أسقطت نفقتها بعد التقدیر برضی منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها بالنسبة إلی ما مضی {٤٠} و أما بالنسبة إلی ما یأتی فلا یبعد صحة الرجوع {٤١}.
[ (مسألة ١٢): لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه](مسألة ١٢): لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه
_____________________________
وَ
عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [١]، فإنه لا یفرق فی الإنفاق الواجب بین
الکیفیتین مضافا إلی الإجماع و المنساق من سائر الأدلة إلا إذا کان هناک
عرف خاص علی الخلاف فلا بد من أتباعه حینئذ.
{٣٩} أما عدم الضمان فلفرض التراضی علی التسلیم و التسلم فتبرأ ذمة الزوج لا محالة.
و
أما عدم وجوب الأداء ثانیا فلفرض عدم تحقق الموضوع فلا موضوع للوجوب حینئذ
فیکون تلف المال من ملکها، و سیأتی فی (مسألة ١٤) ما ینفع المقام.
{٤٠} لفرض سقوط ذمة الزوج و براءتها عن النفقة فلا موضوع للرجوع حینئذ.
{٤١}
لأنه من رجوعها یستکشف أن إسقاطها لم یکن دائمیا بل کان، ما دامیا فیمکن
أن یستدل بإطلاقات أدلة وجوب الإنفاق علی الزوج إلا أن یستفاد من القرائن
المعتبرة أن السقوط کان مطلقا أی دائمیا حتی بالنسبة إلی ما یأتی و هو أیضا
مشکل بل ممنوع لأنه إسقاط ما لم یجب بالنسبة إلی ما یأتی.
إلا أن یقال أنه یکفی فی الإسقاط معرضیة الوجوب و لو لم یکن الوجوب فعلیا کما قلنا فی موارد کثیرة من المضاربة.
[١] سورة النساء: ١٩.