مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ١) الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة
تقدیر النفقة
[ (مسألة ١): الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة](مسألة ١): الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و
إدام و کسوة و فراش و غطاء و إسکان و إخدام و آلات تحتاج إلیها لشربها و
طبخها و تنظیفها و غیر ذلک {١}، فأما الطعام فکمیّته بمقدار ما یکفیها
لشبعها، و فی جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها و الموالم
لمزاجها و ما تعوّدت به بحیث تتضرر بترکه {٢}.
_____________________________
لا تقدیر للنفقة شرعا و انما هی منوطة بنظر العرف و رفع المنفق حوائج المنفق علیه کما یأتی.
{١}
لقوله تعالی وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [١]، الشامل لجمیع الجهات و
الخصوصیات و الأزمنة و الأمکنة و الحالات و سائر الأمور، و هو من الجوامع
کسائر الآیات الشریفة، و للإجماع، و سیرة المتشرعة بل العقلاء، و ظواهر
النصوص مثل قول الصادق علیه السّلام فی موثق إسحاق بن عمار: «یشبعها و
یکسوها» [٢]، و فی معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه علیه السّلام أیضا: «یسد
جوعتها و یستر عورتها» [٣].
{٢} لإطلاق الآیة المبارکة و ما تقدم من الأدلة مع أن ذلک کله من حقها کما یأتی.
[١] سورة النساء: ١٩.
[٢] الوسائل باب: ٨٨ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب النفقات الحدیث: ١.