مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ١٠) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
و تعددت المرضعة، کما إذا کانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت کل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا کاملا، فإنه یحرم بعضهم علی بعض و علی فروعه، لحصول الأخوة الرضاعیة بینهم {٥٠}. [ (مسألة ١٠): إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا]
(مسألة ١٠): إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و
اما للمرتضع و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما أخوة و أولاد أخوة له و من
فی حاشیتهما و فی حاشیة أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له، و
صار هو- أعنی المرتضع- ابنا أو بنتا لهما و فروعه احفادا لهما {٥١}.
_____________________________
الفحل أیضا یحرم» [١]، و هو معارض بالمتواتر علی خلافه مع قصور سنده و ظهور التقیة فی متنه.
{٥٠} لتحقق وحدة الفحل و سائر الشرائط فیترتب الأثر لا محالة.
{٥١}
لإطلاق قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله المتواتر بین الفریقین:
«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح
ابن سنان: «یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة» [٣]، و هو صریح فی تنزیل
الرضاع منزلة النسب شرعا، و لکنه من المعلوم أنه لا دخل للشارع فی تحقق
موضوعات النسب من الأبوة و الأمومة و العمومة و نحوها، بل هی موضوعات لغویة
عرفیة و إنما الشارع جعل الحرمة فقط لموضوعات فی النسب و المصاهرة معروفة
لغة و عرفا لا یتعدی عنها إلی غیرها، و کذلک لا دخل له فی تحدید الموضوعات
الرضاعیة من الام و الأخت و نحوهما بل هی لغة و عرفا و شرعا علی ما هی
علیها فی النسب بل هما متحدان مع زیادة لفظ الرضاع إلی الثانیة دون الاولی،
فلا تغییر فی نفس الموضوع إلا بتعنونه بعنوان الرضاعة فقط من دون ملاحظة
اللوازم
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الرضاع الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الرضاع الحدیث: ١ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب الرضاع الحدیث: ١ و ٢.