مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - (مسألة ٢) یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة
و لو فارقها الثانی فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان لا یخلو أولهما من رجحان {١١} و الأحوط لهما التصالح و التسالم {١٢}. [ (مسألة ٢): یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة]
(مسألة ٢): یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة إذا کان الولد
مسلما، و أن تکون حرة إن کان الولد حرا، و أن تکون عاقلة، و أن لا تکون
فیها مرض معد، و غیر مزوجة {١٣}، و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة
جمیع ذلک ما عدی الأخیر {١٤}.
_____________________________
{١١} لاستصحاب بقاء حق الحضانة بعد الشک فی شمول قولهم علیهم السّلام:
«ما
لم تتزوج» لذلک، و من قال بالسقوط المطلق تمسک بإطلاق الحدیث و ان صرف
وجود الزواج منشأ لسقوط حق الحضانة أبدا أو دائما و لا یعود الحق بعد ذلک
مطلقا و هو احتمال، و لکن کون الحدیث ظاهرا فیه مشکل بل ممنوع.
{١٢} وجه الاحتیاط معلوم، و یصح إسقاط أحدهما حقه بناء علی کونه قابلا للإسقاط.
فرع:
رفع الحضانة عن الام بتزویجها بالغیر لا ینافی بقاء المواصلة بینها و بین
الولد للأصل و لأن فی منعها قد یکون ضرر علی کل منهما و لأنه قطع للرحم إلا
إذا ترتب علیها عناوین اخری فحینئذ لا مجال إلا من متابعتها.
{١٣} لظهور الإجماع فی کل ذلک و انصراف الأدلة منها مضافا إلی أن الحضانة نحو حق و لا حق للکافر علی المسلم.
نعم،
لا بد من عدم المرض المعدی مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا
فی المجنونة إلا إذا کانت جنونها یزول سریعا بحیث لا یضر بحضانتها عرفا.
{١٤}
لما مر فی سابقة من غیر فرق، و فی معتبرة ابن یسار قال: «أیما امرأة حرة
تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهی أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق