مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٧ - (مسألة ١) الأم أحق بحضانة الولد و تربیته
الحضانة
[ (مسألة ١): الأم أحق بحضانة الولد و تربیته](مسألة ١): الأم أحق بحضانة الولد {١} و تربیته و ما یتعلق بها من مصلحة
حفظه مدة الرضاع اعنی حولین کاملین {٢} ذکرا کان أو أنثی {٣} سواء أرضعته
هی بنفسها أو بغیرها {٤} فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدة منها {٥}
فإذا و انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذکر و الام أحق
_____________________________
{١} بالنسبة إلی أصل حق الحضانة فهو بینهما- الأب و الام- فی الجملة مسلم کما مر، و أما الأحقیة للأم فللعرف و السیرة.
و ظهور الإجماع و ما تقدم من الروایات و یأتی بعضها الآخر، و قد ذکرنا بعض الکلام فی التفسیر فی ذیل الآیة المتقدمة فراجع.
{٢} لأن المتیقن من الحضانة انما هی فی مدة الرضاع، و یأتی التعرض للروایات الدالة علی ذلک.
{٣} لإطلاق الأدلة و تصریح أعلام الأمّة.
{٤}
لأن الرضاع شیء و الحضانة شیء آخر لا ربط لأحدهما بالآخر، و کما أن
الطفل یحتاج إلی التغذیة کذلک یحتاج إلی الحفظ و الصیانة أیضا.
{٥}
لظواهر ما مر من الأدلة من الکتاب و السنة قال الصادق علیه السّلام فیما مر
من معتبرة أبی الصباح الکنانی: «فهی أحق بابنها حتی تفطمه» و قوله علیه
السّلام:
«المرأة أحق بالولد» [١].
[١] الوسائل باب: ٨١ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٦.