مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٢ - (مسألة ١٩) الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها
و إن انحصر بها {٥٦} بل لها المطالبة بأجرة رضاعها {٥٧} من مال الولد إذا کان له مال و من أبیه إذا لم یکن له مال و کان الأب موسرا {٥٨}.
نعم، لو لم یکن للولد مال و لم یکن الأب موسرا تعین علی الأم إرضاعه مجانا {٥٩} إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخری {٦٠} و تکون أجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها {٦١}. [ (مسألة ١٩): الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها]
(مسألة ١٩): الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها {٦٢} إذا کانت
_____________________________
{٥٦} للأصل و إطلاق ما مر من الأدلة.
{٥٧} لأن اللبن منفعة لها و عملها محترم فأصالة الاحترام فی کل منهما جاریة.
{٥٨} لأن المقام من صغریات الإنفاق، و یأتی فی النفقات أنه علی الولد إن کان له مال و إن لم یکن له مال فعلی الأب.
{٥٩}
لفرض تعین الإنفاق علی الأم حینئذ من باب وجوب حفظ النفس، و لو فرض وجود
متبرع أو محل معین معد لذلک من قبل الدولة مثلا لا یجب علیها أیضا.
فیصح أن یقال: أنه لا یجب الإرضاع علی الام بعنوانه الأولی إلا إذا انطبق علیه عنوان ثانوی آخر.
{٦٠} أو بالإرضاع من الألبان المجهّزة الخارجیة و إن کان إرضاع الام بنفسها أولی من کل جهة.
{٦١} علی ما یأتی تفصیله فی نفقات الأقارب.
{٦٢}
لإطلاق قوله تعالی لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا [١]، و کذا قوله
تعالی وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ [٢]، و جملة من النصوص
منها قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة البقباق: «فإن قالت المرأة لزوجها
الذی طلقها: أنا أرضع
[١] سورة البقرة: ٢٣٣.
[٢] سورة البقرة: ٢٣٣.