مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ٩) ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة
(مسألة ٨): لا یعتبر حلیة اللبن فی نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة کما لو أرضعت أمه الصبی بدون إذن المالک أو المستأجرة بدون إذن المؤجر {٤٦}.
[ (مسألة ٩): ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة](مسألة ٩): ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة فلو انتفی
بعضها لا أثر له {٤٧}، و لیس بناشر لها أصلا حتی بین الفحل و المرتضعة و
کذا بین المرتضع و المرتضعة فضلا عن الأصول و الفروع و الحواشی {٤٨}.
و فی الرضاع شرط آخر زائد علی ما مر مختص بنشر الحرمة بین المرتضعین و بین أحدهما و فروع الآخر.
و
بعبارة أخری: شرط لتحقق الأخوة الرضاعیة بین المرتضعین و هو اتحاد الفحل
الذی ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبی من امرأة من لبن شخص رضاعا
کاملا و ارتضعت صبیة من تلک المرأة من لبن شخص آخر کذلک- بأن طلقها الأول و
زوّجها الثانی و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا کاملا- لم تحرم الصبیة
علی ذلک الصبی و لا فروع أحدهما علی الآخر {٤٩}، بخلاف ما إذا کان الفحل
صاحب اللبن واحدا
_____________________________
خرج بالدلیل المخصوص.
{٤٦} لإطلاقات الأدلة بعد الصدق العرفی إلا أن یدعی الانصراف و هو أول الدعوی.
{٤٧} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
{٤٨}
لإطلاق أدلة الحلیة و أصالة الإباحة، و الاتفاق فی غیر ما خرج بالنص الخاص
و لما مر من القاعدة، مضافا إلی النصوص الخاصة الواردة فی موارد مختلفة
کما مر.
{٤٩} للإجماع و الخبر المتواتر عنهم علیهم السّلام: «اللبن للفحل» و نصوص