مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ١١) لو ولد الصبی مختونا سقط الختان
(مسألة ١٠): لا بأس بکون الختّان کافرا حربیا أو ذمیا، فلا یعتبر فیه الإسلام {٣٥}.
[ (مسألة ١١): لو ولد الصبی مختونا سقط الختان](مسألة ١١): لو ولد الصبی مختونا سقط الختان {٣٦} و إن استحب إمرار الموسی علی المحل لإصابة السنة {٣٧}.
_____________________________
«یحشر
الناس یوم القیامة عراة حفاة غرلا» [١]، أی غلفا مختص به صلّی اللّه علیه و
آله و لعله- و اللّه العالم- أن عود الجسم فی المعاد شامل حتی لهذا الجزء
من البدن أیضا.
{٣٥} للأصل، و الاتفاق، و ظاهر حدیث ابن جعفر: «أنه کتب
إلی أبی محمد علیه السّلام أنه روی عن الصادقین علیهما السّلام أن اختنوا
أولادکم یوم السابع یطهروا فإن الأرض تضج إلی اللّه عز و جل من بول الأغلف و
لیس جعلنی اللّه فداک لحجامی بلدنا حذق بذلک و لا یختتونه یوم السابع، و
عندنا حجاموا الیهود فهل یجوز للیهود أن یختنوا أولاد المسلمین أم لا إن
شاء اللّه؟ فوقع علیه السّلام: السنّة یوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء
اللّه» [٢].
{٣٦} لانتفاء الموضوع و هو الغلفة.
{٣٧} لقول أبی الحسن
الرضا علیه السّلام: «إن ابنی هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، و لیس من
الأئمة علیهم السّلام أحد یولد إلا مختونا طاهرا مطهرا و لکنا سنمر علیه
الموسی لإصابة السنة و اتباع الحنفیة» [٣]، و عن أبی محمد العسکری علیه
السّلام إن صاحب الزمان ولد مختونا و هکذا ولدنا: «و لکنا سنمر علیه الموسی
لإصابة السنّة» [٤].
[١] النهایة لابن الأثیر ج: ٣ صفحة: ٣٦٢ ط-: المکتبة الإسلامیة.
[٢] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٥٣ من أبواب أحکام الأولاد.
[٤] الوسائل باب: ٥٣ من أبواب أحکام الأولاد.