مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٧) یجب ختان الذکور
و کذا یحرم مسها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلک {٢٣}. [ (مسألة ٥): یحرم إشراب الأم أو تلقیحها ما یوجب الضرر علیها]
(مسألة ٥): یحرم إشراب الأم أو تلقیحها ما یوجب الضرر علیها أو علی ولدها و إن أوجب تسریع الولادة {٢٤} و لو أخبر الثقات بأن الضرر یتبدل بالأحسن جاز حینئذ {٢٥}.
[ (مسألة ٦): ما تعارف فی هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخییط المحل لا بأس به](مسألة ٦): ما تعارف فی هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخییط المحل لا بأس به مع رضاء الام و الولی و عدم محظور شرعی فی البین {٢٦}.
[ (مسألة ٧): یجب ختان الذکور](مسألة ٧): یجب ختان الذکور، بل ربما یعد من الضروریات {٢٧}،
_____________________________
{٢٣} لأن الضرورات تبیح المحضورات.
{٢٤} لعموم ما دل علی حرمة الإضرار بالنسبة إلی نفسها و کذا بالنسبة إلی الغیر کما مر [١].
{٢٥} للأصل بعد عدم دلیل علی المنع حینئذ.
{٢٦} للأصل و السیرة بعد الأمن من الضرر و إحراز سائر المقررات الشرعیة.
{٢٧}
بإجماع المسلمین و ضرورة من فقههم إن لم تکن من دینهم فی أصل الوجوب مضافا
إلی ظواهر الأمر به و قول أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی المعتبر:
«الختان سنّة واجبة للرجال و مکرمة للنساء» [٢]، و مراده علیه السّلام
بالسنة ثبوت وجوبه بالسنّة دون الکتاب، و أما المستفیضة الدالة علی أن
الختان سنّة [٣]، یراد بها انه سنّة فی الجملة أو ان تشریعها من السنة لا
أنه سنّة مطلقا هذا کله فی
[١] راجع ج: ٢٣ صفحة: ٢٣٥.
[٢] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب أحکام الأولاد الحدیث: ٩.
[٣] راجع الوسائل باب: ٥٤ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب أحکام الأولاد.