مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٩ - (مسألة ٨) لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه
(مسألة ٦): لو شرط شرطا سائغا فامتنع وجوده سقط وجوب الوفاء به {١٤}.
[ (مسألة ٧): لو اشترطت الزوجة علی الزوج شرطا سائغا یجب الوفاء به](مسألة ٧): لو اشترطت الزوجة علی الزوج شرطا سائغا یجب الوفاء به {١٥} و تخلفه لا یوجب الخیار فی عقد النکاح {١٦} إلا إذا کان من شرط الکمال کما مر {١٧}.
[ (مسألة ٨): لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه](مسألة ٨): لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه
فهل للزوجة الامتناع من التمکین قبل الوفاء به حتی یفی الزوج بالشرط أو
لا؟ {١٨}.
_____________________________
{١٤} لفرض عدم الموضوع لوجوب الوفاء به.
نعم،
لو کان الشرط غیر مقید بوقت و کان الامتناع وقتیا ینتظر وجوده حتی یفی
بالشرط و لیس للمرأة الامتناع من التمکین کما یأتی فی (مسألة ٨)، لفرض عدم
تمکن الزوج من الوفاء به.
{١٥} لما تقدم من العمومات و الإطلاقات.
{١٦} لما مر فی (مسألة ٢) من غیر فرق.
{١٧} و تقدم فی (مسألة ٤) من التدلیس فراجع فلا وجه للإعادة و التکرار.
{١٨}
من ان الحق ثابت لکل منهما علی الآخر- فللزوج حق الانتفاع منها و للزوجة
حق مطالبة المهر و الوفاء بالشرط- فلها الامتناع لعموم قوله تعالی:
فَعٰاقِبُوا
بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [١]، و قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ
عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [٢].
و
من الجمود علی ظاهر التقاص من انه فی مورد الحقوق المحضة دون ما کان حکما
کما نسب إلی بعض فی المقام، أو مشوبا به فلا یجوز لها الامتناع حینئذ.
[١] سورة النحل: ١٠٦.
[٢] سورة البقرة: ١٩٤.