مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٣٤) التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر
یرجع إلیها ربع مهرها و هکذا بالنسبة {٩٦}. [ (مسألة ٣٤): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر]
(مسألة ٣٤): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر {٩٧} بل تملکه
بمجرد العقد {٩٨}، و هل للزوجة الامتناع من التمکین من جهة التقاص حتی تأخذ
مهرها إن امتنع الزوج عن أدائه إن کان حالا أو حل بعد الأجل؟ الظاهر لها
ذلک {٩٩}.
_____________________________
إذا کان یقیم بها و هو
القائم علیها فهو بمنزلة الأب یجوز له، و إذا کان الأخ لا یهتم و لا یقیم
علیها لم یجز أمره» [١]، إلی غیر ذلک من النصوص التی تحمل بعضها علی بعضها
الآخر لما مر، و المتفق منها جمیعا انه غیر الزوج کما فصلنا ذلک فی
التفسیر.
و أما قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة ابن أبی عمیر: «و متی
طلقها قبل الدخول فلأبیها أن یعفو عن بعض الصداق و یأخذ بعضا و لیس له أن
یدع کله» [٢]، و کذا فی معتبرة سماعة عن الصادق علیه السّلام أیضا: «الذی
بیده عقدة النکاح، فقال: الولی الذی یأخذ بعضا و یترک بعضا و لیس له أن یدع
کله» [٣]، فهما محمولان علی انتفاء المصلحة إلا فی العفو عن البعض.
{٩٦}
لفرض انها بعد الهبة مالکة لنصف المهر فإذا طلقت قبل الدخول تستقر ملکها
بالنسبة إلی الربع و هکذا یلاحظ النسبة فی الصداق المفروض و ما وهبته أو
أبرأته.
{٩٧} للإطلاقات و العمومات المتقدمة.
{٩٨} لما مر من الإطلاقات الدالة علی أنها تملکه بمجرد العقد.
{٩٩} لعمومات أدلة التقاص الشاملة لصحة التقاص لکل ذی حق استیفاء
[١] الوسائل باب: ٥٢ من أبواب المهور الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الوکالة الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب المهور الحدیث: ٣.