مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٣١) لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إلیها
کان له نصف ما وقع علیه العقد {٩١}، و لا یستحق من النماء السابق شیئا {٩٢}. [ (مسألة ٣١): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إلیها]
(مسألة ٣١): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول
رجع بنصفه إلیها {٩٣}، و کذا لو کان الصداق عینا فوهبته إیاها رجع بنصف
مثلها إلیها أو قیمة نصفها {٩٤}.
_____________________________
البستان مع الغلة من حین حدوث أصل الزوجیة أو یحمل علی محامل اخری لئلا ینافی الإجماع و القاعدة.
{٩١}
بلا نماء أصلا إلا ما یحدث فی ملکه، لأن النماء تابع للملک و المفروض أن
الزوجة ملکت تمام المهر کما فی کل ملکیة متزلزلة حیث إن نماء تمام الملک
للمنتقل إلیه و لیس للمنتقل منه شیء من النماء.
{٩٢} للأصل و الإجماع بعد استقرار ملکیة الزوجة للنماء فقط کما مر.
{٩٣}
علی المشهور لما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة سماعة «رجل تزوج جاریة
أو تمتع بها ثمَا جعلته من صداقها فی حل، أ یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها
شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه و إن خلاها قبل أن یدخل بها
ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق» [١].
و فی موثق شهاب بن عبد ربه قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة علی ألف درهم فبعث
بها إلیها فردتها علیه و وهبتها له و قالت: أنا فیک أرغب منی فی هذا الألف
هی لک فتقبلها منها ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها؟
قال علیه السّلام: لا
شیء لها و ترد علیه خمسمأة درهم» [٢]، و هما مطابقان للقاعدة أیضا لأنها
قد تصرف فیها بالإسقاط کما إذا وهبت المال لغیر الزوج أو تصرفت فیه یجب
علیها دفع النصف مع الطلاق قبل الدخول عینا أو مثلا أو قیمة.
{٩٤} ظهر مما تقدم الوجه فی ذلک.
[١] الوسائل باب: ٤١ من أبواب المهور.
[٢] الوسائل باب: ٤١ من أبواب المهور.