مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ٣٠) الصداق تملکه المرأة بنفس العقد
(مسألة ٣٠): الصداق تملکه المرأة بنفس العقد {٨٦} و تستقر ملکیة تمامه
بالدخول {٨٧}، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد إلیه النصف و بقی
_____________________________
یمکن
أن یستفاد من قوله علیه السّلام فی معتبرة عبید بن زرارة: «إن هلکت أو هلک
أو طلقها فلها النصف و علیها العدة کملا و لها المیراث» [١]، و قوله علیه
السّلام فی صحیح زرارة «أیهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها و إن لم یکن فرض
لها فلا مهر لها» [٢]، قاعدة کلیة و هی: «تنصیف المهر مطلقا ما لم یدخل و
یستقر التمام بالدخول» إلا ما خرج بالدلیل مثل الفسخ بالمجوزات الشرعیة،
فإن کان قبل الدخول فلا مهر علی ما مر من التفصیل، و إن کان بعده استقر
المهر علی تفصیل یأتی.
و هل یشمل هذا الحکم عقد الانقطاع أیضا أو لا؟ قولان. من الإطلاق فیشمل، و من إمکان الانصراف الی الدوام فلا یشمل.
{٨٦}
لاقتضاء قاعدة عدم صحة تخلف المسبب عن السبب ذلک کما فی جمیع العقود
المترتبة علیها آثارها من حین حدوث العقد ما لم یکن مانع فی البین.
و هذا هو مقتضی الإطلاقات أیضا مثل قوله تعالی وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ [٣]، مع ظهور الاتفاق علیه.
و أما صحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر الباقر علیه السّلام: «متی یجب المهر؟ قال:
إذا
دخل بها» [٤]، و قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة یونس بن یعقوب: «لا
یوجب المهر إلا الوقاع» [٥]، فهما بمعنی استقرار تمامه لا ثبوت أصله فی
الجملة.
{٨٧} إجماعا و نصوصا منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی فی رجل
[١] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المهور الحدیث: ٣ و ٧.
[٢] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المهور الحدیث: ٣ و ٧.
[٣] سورة النساء: ٤.
[٤] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب المهور الحدیث: ٧ و ٦.
[٥] الوسائل باب: ٥٤ من أبواب المهور الحدیث: ٧ و ٦.