مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٢٩) إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
کان عینا صارت مشترکة بینه و بینها {٧٧}، و لو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیا {٧٨}، و إن کان تالفا استعاد نصف مثله إن کان مثلیا أو نصف قیمته إن کان قیمیا {٧٩}، و فی حکم التلف نقله إلی الغیر بناقل لازم {٨٠} و أما لو کان انتقاله منها إلی الغیر بناقل جائز کالبیع بخیار تخیرت فی الرجوع و دفع نصف العین و فی دفع بدل النصف {٨١}. [ (مسألة ٢٩): إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر]
(مسألة ٢٩): إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر {٨٢}،
_____________________________
موثق
أبی بصیر: «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت و تزوج إن شاءت
من ساعتها، و إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و إن لم یکن فرض لها
مهرا فلیمتعها» [١]، إلی غیر ذلک من الروایات مضافا إلی الإجماع.
{٧٧} لأنه لا معنی للسقوط إلا ذلک.
{٧٨} للإجماع، و لأنه ماله، فمقتضی قاعدة الید رده إلیه.
{٧٩} لما مر فی أحکام المعاملات من أن التلف سبب للانتقال إلی المثلیة إن کان له مثل و إلا فالقیمة أی المالیة مضافا إلی الإجماع.
{٨٠}
لأنه فی حکم التلف نعم، لو عاد بإقالة أو إرث أو شراء أو غیرها قبل الدفع
أدی منه، لزوال المانع و بقاء حقه فیه و إن عاد بعد الدفع لم یکن له الرجوع
لسقوط حقه منها کما مر فی أحکام المعاملات.
{٨١} لأن لها حل العقد و
الإعطاء من العین أو إمضائه کما کان و الإعطاء من البدل هذا إذا لم تکن
عناوین ثانویة فی البین و إلا فتکون هی المتبعة.
و لو تعلق به حق لازم
من غیر انتقال کالرهن أو الإجارة فلیس له أیضا إلا البدل إلا أن یصبر برضاه
حتی یخلص العین من الحق فیأخذ حقه منه.
{٨٢} کما نقله جمع منهم صاحب السرائر و الجواهر رحمهما اللّه و عن
[١] الوسائل باب: ٥١ من أبواب المهور الحدیث: ١.