مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب النکاح
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فصل فی المحرمات بالنسب
٦ ص
(٤)
الأول الأم بما شملت الجدات عالیات و سافلات لأب کن أو لام
٦ ص
(٥)
(مسألة 1) کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها
٦ ص
(٦)
الثانی البنت بما شملت الحفیدة
٧ ص
(٧)
(مسألة 2) کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته
٧ ص
(٨)
الثالث الأخت
٨ ص
(٩)
الرابع بنت الأخ
٨ ص
(١٠)
(مسألة 3) کما تحرم بنت الأخ کذلک تحرم بنت ابن الأخ
٨ ص
(١١)
الخامس بنت الأخت
٨ ص
(١٢)
السادس العمة
٨ ص
(١٣)
السابع الخالة
٩ ص
(١٤)
(مسألة 4) لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة
٩ ص
(١٥)
(مسألة 5) النسب إما شرعی
١٠ ص
(١٦)
(مسألة 6) المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا
١١ ص
(١٧)
فصل فی المحرمات بالرضاع
١٣ ص
(١٨)
انتشار الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط
١٣ ص
(١٩)
الأول أن یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعا
١٣ ص
(٢٠)
(مسألة 1) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل
١٤ ص
(٢١)
الثانی أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 2) لو جعلت المرضعة آلة فی رأس ثدیها
١٦ ص
(٢٣)
الثالث أن تکون المرضعة حیّة
١٦ ص
(٢٤)
الرابع أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما
١٦ ص
(٢٥)
(مسألة 3) المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا
١٨ ص
(٢٦)
(مسألة 4) لو شک فی تمام الحولین و عدمه
١٩ ص
(٢٧)
الخامس الکمیة
١٩ ص
(٢٨)
(مسألة 5) المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما
٢٣ ص
(٢٩)
(مسألة 6) یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم و اللیلة منحصرا باللبن
٢٤ ص
(٣٠)
(مسألة 7) یعتبر فی التقدیر بالعدد أمور
٢٥ ص
(٣١)
(مسألة 8) لا یعتبر حلیة اللبن فی نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة
٢٧ ص
(٣٢)
(مسألة 9) ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة
٢٧ ص
(٣٣)
(مسألة 10) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
٢٩ ص
(٣٤)
(مسألة 11) تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة
٣١ ص
(٣٥)
(مسألة 12) لمّا کانت المصاهرة التی هی- أحد أسباب تحریم النکاح
٣٣ ص
(٣٦)
(مسألة 13) قد تبین مما سبق أن العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد
٣٤ ص
(٣٧)
(مسألة 14) قد عرفت فیما سبق انه یشترط فی حصول الأخوة الرضاعیة بین المرتضعین اتحاد الفحل
٣٥ ص
(٣٨)
(مسألة 15) لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن
٣٦ ص
(٣٩)
(مسألة 16) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر
٣٧ ص
(٤٠)
(مسألة 17) الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لا حقا
٣٨ ص
(٤١)
تنبیه
٤٠ ص
(٤٢)
(مسألة 1) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخری أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد علی زوجها
٤١ ص
(٤٣)
(مسألة 2) لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما
٤٢ ص
(٤٤)
(مسألة 3) لو تزوج الأب بإحدی الأختین و تزوج الابن بالأخری
٤٣ ص
(٤٥)
(مسألة 4) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح
٤٣ ص
(٤٦)
(مسألة 5) قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٤٥ ص
(٤٧)
(مسألة 6) لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم
٥٠ ص
(٤٨)
(مسألة 7) لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة
٥٠ ص
(٤٩)
(مسألة 8) الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع
٥١ ص
(٥٠)
(مسألة 9) لو ادعت المرأة أنها محرّمة علی الرجل بالرضاع و أنکر الرجل یقدم قول الرجل ما لم تقم البینة
٥٢ ص
(٥١)
(مسألة 10) لو تبین بعد عقد النکاح حرمة الزوج علی الزوجة بالرضاع ینفسخ النکاح فورا
٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة 11) یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة
٥٢ ص
(٥٣)
فصل فی ما یحرم بالکفر
٥٥ ص
(٥٤)
(مسألة 1) المجوسیة بحکم الیهودیة و النصرانیة
٦٠ ص
(٥٥)
(مسألة 2) العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا
٦٢ ص
(٥٦)
(مسألة 3) إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول
٦٣ ص
(٥٧)
(مسألة 4) إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة
٦٤ ص
(٥٨)
(مسألة 5) لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ
٦٥ ص
(٥٩)
(مسألة 6) العدة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة و فی غیره کالطلاق
٦٧ ص
(٦٠)
(مسألة 7) لو کانت زوجة المسلم کتابیة و انتقلت إلی ملة اخری من ملل الکفر بطل النکاح
٦٧ ص
(٦١)
(مسألة 8) لو کان الزوجان کافرین و أسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النکاح
٦٨ ص
(٦٢)
(مسألة 9) لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا علیه
٦٩ ص
(٦٣)
(مسألة 10) لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء
٦٩ ص
(٦٤)
(مسألة 11) لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا
٧٠ ص
(٦٥)
(مسألة 12) لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجمیع
٧١ ص
(٦٦)
(مسألة 13) لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه
٧١ ص
(٦٧)
(مسألة 14) لو أسلم الزوج و أسلمن ثمَّ مات قبل الاختیار یعین الأربع منهن بالقرعة
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 15) لو اختلف الزوجان فی السابق إلی الإسلام فالقول قول الزوج مع یمینه
٧٢ ص
(٦٩)
(مسألة 16) قد مر أنه لا یجوز للمسلمة نکاح الکافر
٧٢ ص
(٧٠)
(مسألة 17) لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبیة
٧٣ ص
(٧١)
(مسألة 18) لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة
٧٣ ص
(٧٢)
(مسألة 19) بعد ما لم یکن التمکن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه
٧٦ ص
(٧٣)
(مسألة 20) لا إشکال فی جواز تزویج الحرة بالعبد
٧٦ ص
(٧٤)
(مسألة 21) و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه
٧٧ ص
(٧٥)
(مسألة 22) نکاح الشغار باطل
٧٧ ص
(٧٦)
النکاح المنقطع
٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 1) النکاح المنقطع کالدائم
٨١ ص
(٧٨)
(مسألة 2) ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»
٨٣ ص
(٧٩)
(مسألة 3) لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه
٨٣ ص
(٨٠)
(مسألة 4) لا یتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها
٨٤ ص
(٨١)
(مسألة 5) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر
٨٤ ص
(٨٢)
(مسألة 6) تملک المتمتعة المهر بالعقد
٨٦ ص
(٨٣)
(مسألة 7) لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتی انقضت المدة استقر علیه تمام المهر
٨٨ ص
(٨٤)
(مسألة 8) لو عقد علیها تمتعا فی مدة و هو یعلم أنه لا یقدر من الاستمتاع بها فی تلک المدة لعذر فیها
٨٨ ص
(٨٥)
(مسألة 9) لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر
٨٨ ص
(٨٦)
(مسألة 10) لو تبین فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها و لم یدخل بها- فلا مهر لها
٨٩ ص
(٨٧)
(مسألة 11) لو زوج الولیان الصغیرین لغرض شرعی مثلا فالمهر علی الصغیر
٩٠ ص
(٨٨)
(مسألة 12) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل
٩٠ ص
(٨٩)
(مسألة 13) إذا قالت «زوجتک نفسی إلی شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضی الاتصال بالعقد
٩٣ ص
(٩٠)
(مسألة 14) لا یصح تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة
٩٤ ص
(٩١)
(مسألة 15) یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا
٩٥ ص
(٩٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی عقد التمتع ترتب جمیع الآثار
٩٦ ص
(٩٣)
(مسألة 17) یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر الإتیان لیلا أو نهارا
٩٦ ص
(٩٤)
(مسألة 18) لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط
٩٧ ص
(٩٥)
(مسألة 19) یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
٩٧ ص
(٩٦)
(مسألة 20) لا یقع بها طلاق
٩٨ ص
(٩٧)
(مسألة 21) لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین
٩٨ ص
(٩٨)
(مسألة 22) إذا انقضی أجلها- أو وهب مدتها- قبل الدخول فلا عدة علیها
١٠١ ص
(٩٩)
(مسألة 23) لا یشترط حضور العدلین و لا الطهر غیر المواقعة
١٠٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 24) لا تجب النفقة فی هذا النکاح
١٠٥ ص
(١٠١)
(مسألة 25) یلحق ولد المتمتع بها بالزوج
١٠٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 26) لا تجب علیها إطاعته فی الخروج عن المنزل
١٠٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 27) لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر
١٠٦ ص
(١٠٤)
(مسألة 28) یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة
١٠٧ ص
(١٠٥)
(مسألة 29) یجوز التمتع بالزانیة علی کراهیة
١٠٨ ص
(١٠٦)
(مسألة 30) یجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا
١٠٩ ص
(١٠٧)
(مسألة 31) کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة
١٠٩ ص
(١٠٨)
(مسألة 32) لو کانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقلیدا أو اجتهادا دون الرجل یصح عقد التمتع و کذا العکس
١١٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 33) یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل
١١٠ ص
(١١٠)
فصل فی العیوب الموجبة لخیار فسخ عقد النکاح
١١٢ ص
(١١١)
(مسألة 1) إنما یفسخ بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد
١٢٠ ص
(١١٢)
(مسألة 2) لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار
١٢٠ ص
(١١٣)
(مسألة 3) لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة
١٢٠ ص
(١١٤)
(مسألة 4) إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟
١٢٢ ص
(١١٥)
(مسألة 5) لو وقع عقد النکاح فی حال المرض
١٢٢ ص
(١١٦)
(مسألة 6) لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض
١٢٢ ص
(١١٧)
(مسألة 7) لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض
١٢٢ ص
(١١٨)
(مسألة 8) إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا
١٢٢ ص
(١١٩)
(مسألة 9) لا فرق فی إیجاب هذه العیوب للفسخ بین حصولها اختیارا أو بغیره
١٢٣ ص
(١٢٠)
(مسألة 10) خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأة علی الفور
١٢٣ ص
(١٢١)
(مسألة 11) الأمراض المعدیة لا توجب الخیار
١٢٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 12) إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره
١٢٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 13) إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام
١٢٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 14) الفسخ بالعیب لیس بطلاق
١٢٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 15) یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة
١٢٨ ص
(١٢٦)
(مسألة 16) إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها
١٢٨ ص
(١٢٧)
(مسألة 17) لو کان لکل من الرجل و المرأة عیب موجب للخیار یثبت لکل منهما الخیار
١٣٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 18) لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق
١٣٠ ص
(١٢٩)
(مسألة 19) لو طلق رجعیا ثمَّ علم بالعیب کان له الفسخ
١٣١ ص
(١٣٠)
(مسألة 20) هل یثبت للأولیاء الخیار
١٣١ ص
(١٣١)
(مسألة 21) لو رضی الزوج بالعیب کالبرص فی عضو خاص مثلا
١٣١ ص
(١٣٢)
فصل فی التدلیس
١٣٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 1) إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل
١٣٢ ص
(١٣٤)
(مسألة 2) یتحقق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج
١٣٤ ص
(١٣٥)
(مسألة 3) من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر
١٣٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 4) کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص
١٣٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 5) لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة
١٣٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 6) لو تزوج امرأة علی أنها حرة
١٣٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 7) لو تزوج امرأة علی أنها بکر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ
١٤٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 8) إذا فسخ حیث یکون له الفسخ
١٤٠ ص
(١٤١)
(مسألة 9) یتحقق التدلیس فی الرجل أیضا- کما یتحقق فی المرأة
١٤٢ ص
(١٤٢)
(مسألة 10) لو انتسب إلی قبیلة فبان من غیرها لم یکن لها الخیار
١٤٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 11) لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیما بشهادة أهل الخبرة
١٤٣ ص
(١٤٤)
(مسألة 12) لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدلیسها
١٤٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 13) لو ادعی الرجل تدلیسها و أنکرت هی یقدم قولها
١٤٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 14) إذا ادعی کل واحد منهما علی الآخر التدلیس
١٤٣ ص
(١٤٧)
(مسألة 15) لا فرق فیما تقدم من الأحکام بین عقد الدوام و المنقطع
١٤٣ ص
(١٤٨)
(مسألة 16) لو تمتع بامرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ
١٤٤ ص
(١٤٩)
(مسألة 17) لو کان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل یترتب علیه أحکام الفسخ؟ وجهان
١٤٤ ص
(١٥٠)
فصل فی المهر
١٤٥ ص
(١٥١)
(مسألة 1) کل ما یملکه المسلم یصح جعله مهرا
١٤٥ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل المهر
١٤٧ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام
١٤٧ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد الدائم
١٤٨ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا
١٤٩ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
١٥٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) لو تردد مهر المثل بین الأقل و الأکثر یجب الأقل دون الأکثر
١٥٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) المرجع فی تعیین مهر المثل الثقات
١٥٤ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) یجب أداء مهر المثل إلیها
١٥٤ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) لو تردد مهر المثل بین المتباینین فلا بد من اعتبار رضائهما فی الاختیار
١٥٤ ص
(١٦١)
(مسألة 11) لو کان مهر المثل من الأعیان الخارجیة و لم توجد خارجا تتبدل حینئذ إلی القیمة
١٥٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح العقد
١٥٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 13) لو شرّک أباها فی المهر- بأن سمی لها مهرا و لأبیها شیئا معینا- تعین ما سمی لها مهرا لها
١٥٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 14) ما تعارف فی بعض البلاد من أنه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئا
١٥٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 15) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شیء
١٥٨ ص
(١٦٦)
(مسألة 16) یجوز أن یجعل المهر کله حالا
١٥٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 17) یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة
١٥٩ ص
(١٦٨)
(مسألة 18) یجوز فی المهر النقد و النسیئة و السلف
١٦١ ص
(١٦٩)
(مسألة 19) تجری الفضولیة فی المهر
١٦١ ص
(١٧٠)
(مسألة 20) الصداق مضمون علی الزوج مطلقا
١٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 21) إذا تراضی الکافران فی الصداق علی ما لا یملکه المسلم
١٦٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 22) لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إلیها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا
١٦٣ ص
(١٧٣)
(مسألة 23) لو أصدقها ثمَّ نسیا ذلک و لم تکن أمارة علی التعیین یؤخذ بالأقل
١٦٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 24) لو وجدت فی الصداق عیبا سابقا علی العقد فلها الخیار بین الرد و أخذ الأرش
١٦٤ ص
(١٧٥)
(مسألة 25) إذا کان سبب العیب فی الصداق سابقا علی العقد
١٦٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 26) لو اختلفا فی العیب أو اختلفا فی زمان حدوث العیب
١٦٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 27) لو تزوجها بصداق معین سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثانی
١٦٥ ص
(١٧٨)
(مسألة 28) إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه
١٦٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 29) إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
١٦٦ ص
(١٨٠)
(مسألة 30) الصداق تملکه المرأة بنفس العقد
١٧١ ص
(١٨١)
(مسألة 31) لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إلیها
١٧٣ ص
(١٨٢)
(مسألة 32) لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح
١٧٤ ص
(١٨٣)
(مسألة 33) لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول
١٧٤ ص
(١٨٤)
(مسألة 34) التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر
١٧٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 35) لو لم تمکّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول
١٧٦ ص
(١٨٦)
(مسألة 36) الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوطی
١٧٦ ص
(١٨٧)
(مسألة 37) إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادعته الزوجة و أنکر الزوج
١٧٨ ص
(١٨٨)
(مسألة 38) إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج
١٨٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 39) إذا اختلفا فی التعجیل و التأجیل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم تکن بینة کان القول قولها
١٨١ ص
(١٩٠)
(مسألة 40) لو توافقا علی المهر و ادعی تسلیمه و لا بینة فالقول قولها
١٨١ ص
(١٩١)
(مسألة 41) إذا دفع إلیها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلک فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله
١٨٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 42) لو زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد
١٨٢ ص
(١٩٣)
(مسألة 43) لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر
١٨٣ ص
(١٩٤)
(مسألة 44) لو أصدقها تعلیم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمنی غیرها فالقول قولها مع الیمین
١٨٣ ص
(١٩٥)
(مسألة 45) لو ادعت المرأة أنه تزوجها فی وقتین بعقدین
١٨٣ ص
(١٩٦)
(مسألة 46) لا یعتبر فی المهر ملکیة الزوج له
١٨٤ ص
(١٩٧)
فصل فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح
١٨٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ
١٨٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع
١٨٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط
١٨٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط
١٨٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به
١٨٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 6) لو شرط شرطا سائغا فامتنع وجوده سقط وجوب الوفاء به
١٨٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 7) لو اشترطت الزوجة علی الزوج شرطا سائغا یجب الوفاء به
١٨٩ ص
(٢٠٥)
(مسألة 8) لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه
١٨٩ ص
(٢٠٦)
(مسألة 9) لو کان الشرط عند الزوج سائغا
١٩٠ ص
(٢٠٧)
(مسألة 10) لو اختلفا فی أصل الشرط فالقول قول المنکر
١٩٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 11) لو اتفقا علی أصل الشرط و اختلفا فی موضوعه فإن کان مرددا بین الأقل و الأکثر یقدم قول مدعی الأقل
١٩٠ ص
(٢٠٩)
(مسألة 12) لا فرق فی الشرط فی عقد النکاح بین الدوام منه أو المنقطع
١٩٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 13) لو شرط أحدهما علی الآخر فی العقد مهنة من المهن
١٩١ ص
(٢١١)
(مسألة 14) یجوز للزوج شرط خدمة البیت علی الزوجة کما یجوز العکس
١٩١ ص
(٢١٢)
(مسألة 15) لو شرط الزوج فی العقد تسلیم المهر فی أجل محدود
١٩١ ص
(٢١٣)
فصل فی الجهاز
١٩٢ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) یصح التجهیز بکل متمول
١٩٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء کان من صداقها أم من غیره- فهو ملکها
١٩٢ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز
١٩٢ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) لو ادعی الزوج الإذن و أنکرت هی فالقول قولها مع الیمین
١٩٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) لو تصرف الزوج أو غیره فی الجهاز الذی تملکها الزوجة بغیر إذنها و تلف بسببه ضمن
١٩٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) لو جهز الزوج من ماله متاع البیت و لم تجهز المرأة شیئا منه فتجری المسائل المتقدمة
١٩٣ ص
(٢٢٠)
(مسألة 7) لو أذن کل منهما التصرف فی ما یملکه و تلف عند المأذون بالتصرف
١٩٣ ص
(٢٢١)
(مسألة 8) ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز
١٩٣ ص
(٢٢٢)
(مسألة 9) ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها
١٩٤ ص
(٢٢٣)
(مسألة 10) إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها
١٩٤ ص
(٢٢٤)
(مسألة 11) لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع
١٩٤ ص
(٢٢٥)
(مسألة 12) الهدایا التی تهدی إلی العروسین فی أیام الزواج لیست من الجهاز
١٩٥ ص
(٢٢٦)
فصل فی القسم و ما یتعلق به
١٩٦ ص
(٢٢٧)
تنبیه
٢٠٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 1) کما یجب علی الزوج النفقة کذلک یجب علی الزوجة التمکین
٢٠١ ص
(٢٢٩)
(مسألة 2) من کانت له زوجة واحدة لیس لها علی زوجها حق المبیت عندها
٢٠٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 3) یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة
٢٠٦ ص
(٢٣١)
(مسألة 4) فی کل لیلة کان للمرأة حق المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه
٢٠٧ ص
(٢٣٢)
(مسألة 5) یجوز لها الرجوع عن هبة لیلتها ما دامت لم تنقض
٢٠٧ ص
(٢٣٣)
(مسألة 6) لو وهبت لیلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها علیهن
٢٠٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 7) تختص البکر أول عرسها بسبع لیال و الثیب بثلاث
٢٠٨ ص
(٢٣٥)
(مسألة 8) لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
٢٠٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 9) لو جار فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجیة منها
٢١٠ ص
(٢٣٧)
(مسألة 10) هل تحصل البیتوتة الواجبة بالبیتوتة المحرمة
٢١٠ ص
(٢٣٨)
(مسألة 11) لا تعتبر فی وجوب القسمة و البیتوتة المواقعة معها
٢١٠ ص
(٢٣٩)
(مسألة 12) لا یجوز أن یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها إلا بإذنها
٢١٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 13) یجوز للزوج استدعاء المرأة إلی منزله
٢١١ ص
(٢٤١)
(مسألة 14) إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بایة منهن شاء
٢١١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 15) یختص وجوب القسمة باللیل دون النهار
٢١١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 16) لو اشتبهت النوبة و القسمة بینهن لا بد من التراضی حینئذ
٢١٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 17) الکتابیة کالأمة فی القسمة
٢١٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 18) لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها
٢١٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 19) لو سافر الرجل و کانت زوجاته معه فالقسم ثابت
٢١٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 20) یجوز الاشتراط فی القسمة
٢١٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 21) لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة
٢١٣ ص
(٢٤٩)
(مسألة 22) علی الولی أن یقوم بالقسمة
٢١٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 23) ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلی الزمان
٢١٤ ص
(٢٥١)
(مسألة 24) تستحب التسویة بین الزوجات
٢١٤ ص
(٢٥٢)
(مسألة 25) لو زفت إلیه زوجتان أو أکثر فی لیلة واحدة یقرع بینهن
٢١٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 26) لو اقام الزوج قبل تعیین الدور
٢١٦ ص
(٢٥٤)
(مسألة 27) لیس للموطوءة بالملک القسمة
٢١٦ ص
(٢٥٥)
فصل فی النشوز
٢١٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان
٢٢٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) لو حصل الشک فی تحقق النشوز
٢٢٢ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) لا یتحقق النشوز فی النکاح المنقطع
٢٢٢ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط
٢٢٢ ص
(٢٦٠)
(مسألة 5) لا فرق فی تحقق النشوز بین علمها بالحکم أو جهلها به
٢٢٣ ص
(٢٦١)
(مسألة 6) لا تعتبر المباشرة فی الموعظة و الضرب
٢٢٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 7) لو ادعت عذرا فی نشوزها تسمع دعواها
٢٢٣ ص
(٢٦٣)
(مسألة 8) هل تصح عباداتها فی حال النشوز؟ وجهان
٢٢٤ ص
(٢٦٤)
(مسألة 9) کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضا
٢٢٤ ص
(٢٦٥)
(مسألة 10) إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة
٢٢٥ ص
(٢٦٦)
فصل فی الشقاق
٢٢٧ ص
(٢٦٧)
(مسألة 1) یجب علی الحکمین البحث و الاجتهاد فی حال الزوجین
٢٣٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 2) لا بد فی الحکمین من الخبرویة
٢٣١ ص
(٢٦٩)
(مسألة 3) یعتبر فیهما البلوغ و العقل
٢٣٢ ص
(٢٧٠)
(مسألة 4) هل یجوز أن یکون شخص واحد حکما عن کل منهما
٢٣٢ ص
(٢٧١)
(مسألة 5) لا یشترط فی الحکمین المجانیة
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 6) لو تساهل الحکمان فتسامحا فی إعمال وظیفتهما تسقط حکومتهما
٢٣٣ ص
(٢٧٣)
(مسألة 7) لو حکم الحکمان علی أحدهما بشیء یجب علیه العمل به
٢٣٣ ص
(٢٧٤)
(مسألة 8) إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا علیهما
٢٣٣ ص
(٢٧٥)
(مسألة 9) لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین
٢٣٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 10) موضوع الشقاق فی الزواج الدائم
٢٣٥ ص
(٢٧٧)
(مسألة 11) لو اطلع الحکمان علی الشقاق بین الزوجین
٢٣٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 12) الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین
٢٣٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 13) لا بد لحکم الزوج أن یخلو به لیطلع علی الخصوصیات و الاسرار
٢٣٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 14) ینبغی للحکمین إخلاص النیة
٢٣٦ ص
(٢٨١)
فصل فی أحکام الأولاد
٢٣٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 1) إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٢٣٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 2) إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به
٢٤٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 3) لا یجوز نفی الولد لمکان العزل
٢٤١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 4) الموطوءة بشبهة- کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته یلحق ولدها بالواطئ
٢٤١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 5) یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش
٢٤١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 6) إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
٢٤٢ ص
(٢٨٨)
(مسألة 7) لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد
٢٤٢ ص
(٢٨٩)
(مسألة 8) الولد ملحق بالفراش الشرعی
٢٤٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 9) لو طلقها ثمَّ بعد تمام العدة وطئت شبهة ثمَّ أتت بولد فهو کالتزویج
٢٤٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 10) إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به
٢٤٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 11) لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا
٢٤٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 12) یثبت النسب بأمور
٢٤٥ ص
(٢٩٤)
(مسألة 13) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجة و البکر الجلد
٢٤٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 14) یجوز تلقیح ماء الرجل بزوجته
٢٤٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 15) تلقیح المرأة بالنطفة یتصور علی أقسام
٢٤٨ ص
(٢٩٧)
دفع الحمل و رفعه
٢٤٩ ص
(٢٩٨)
(مسألة 1) یکره إفراغ المنی فی خارج الرحم
٢٥٠ ص
(٢٩٩)
(مسألة 2) یلحق الولد بالرجل حکما بل موضوعا
٢٥٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 3) تحرم علی المرأة منع الزوج عن إنزال مائه فی رحمها
٢٥٠ ص
(٣٠١)
(مسألة 4) یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی
٢٥٠ ص
(٣٠٢)
(مسألة 5) یحرم علیها استعمال ما یوجب سقوط النطفة
٢٥١ ص
(٣٠٣)
(مسألة 6) لا یجوز إجبار زوجته علی الإسقاط
٢٥١ ص
(٣٠٤)
(مسألة 7) لا بأس بتلقیح شیء فی صلب الرجل لغرض صحیح
٢٥١ ص
(٣٠٥)
(مسألة 8) لو آجرت المرأة التی لا زوج لها رحمها
٢٥٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 9) لو نقل الحمل من رحم امرأة إلی امرأة أخری
٢٥٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 10) إذا کانت الولادة قبل مدة أقل الحمل
٢٥٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 11) لا یجوز الإجهاض مطلقا
٢٥٣ ص
(٣٠٩)
فصل فی أحکام الولادة و ما یلحق بها
٢٥٥ ص
(٣١٠)
(مسألة 1) یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال
٢٥٥ ص
(٣١١)
(مسألة 2) یستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر
٢٥٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 3) تستحب الولیمة عند الولادة
٢٦٠ ص
(٣١٣)
(مسألة 4) یحرم نظر الأجنبیة إلی عورة المرأة حین الولادة
٢٦١ ص
(٣١٤)
(مسألة 5) یحرم إشراب الأم أو تلقیحها ما یوجب الضرر علیها
٢٦٢ ص
(٣١٥)
(مسألة 6) ما تعارف فی هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخییط المحل لا بأس به
٢٦٢ ص
(٣١٦)
(مسألة 7) یجب ختان الذکور
٢٦٢ ص
(٣١٧)
(مسألة 8) الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه
٢٦٤ ص
(٣١٨)
(مسألة 9) الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بین المسلمین
٢٦٤ ص
(٣١٩)
(مسألة 10) لا بأس بکون الختّان کافرا حربیا أو ذمیا
٢٦٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 11) لو ولد الصبی مختونا سقط الختان
٢٦٥ ص
(٣٢١)
(مسألة 12) لو نبتت الغفلة بعد الختان اعاده مرة أخری
٢٦٦ ص
(٣٢٢)
(مسألة 13) من المستحبات الأکیدة العقیقة للذکر و الأنثی
٢٦٦ ص
(٣٢٣)
(مسألة 14) یتخیر فی العقیقة بین أن یفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین
٢٦٩ ص
(٣٢٤)
(مسألة 15) یستحب ذکر اسم المولود و اسم أبیه عند ذبح العقیقة
٢٧٠ ص
(٣٢٥)
(مسألة 16) یکره للوالدین أن یأکلا منها خصوصا الام
٢٧٠ ص
(٣٢٦)
(مسألة 17) یجزی أن یعق عن المولود غیر الأب بل یستحب ذلک
٢٧١ ص
(٣٢٧)
(مسألة 18) لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها
٢٧١ ص
(٣٢٨)
(مسألة 19) الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها
٢٧٢ ص
(٣٢٩)
(مسألة 20) لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم
٢٧٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 21) یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن امه
٢٧٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 22) کمال الرضاع حولان کاملان أربعة و عشرون شهرا
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 23) وجوب الإرضاع انما هو طریق لاغتذاء الصبی
٢٧٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 24) المشهور أنه یجوز الزیادة علی الحولین الکاملین
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 25) لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به
٢٧٥ ص
(٣٣٥)
الحضانة
٢٧٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 1) الأم أحق بحضانة الولد و تربیته
٢٧٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 2) یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة
٢٧٩ ص
(٣٣٨)
(مسألة 3) لو توقفت الحضانة علی بذل المال لا یجب علی الام بذله
٢٨٠ ص
(٣٣٩)
(مسألة 4) لا تعتبر المباشرة فی الحضانة بل یجوز الاستنابة فیها
٢٨٠ ص
(٣٤٠)
(مسألة 5) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه
٢٨٠ ص
(٣٤١)
(مسألة 6) لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولی
٢٨٢ ص
(٣٤٢)
(مسألة 7) هل یکون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغیره أو لا یکون کذلک؟
٢٨٢ ص
(٣٤٣)
(مسألة 8) لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان
٢٨٢ ص
(٣٤٤)
(مسألة 9) لیس للام الحاضنة أن تسافر بالولد إلی بلد بغیر رضاء أبیه
٢٨٣ ص
(٣٤٥)
(مسألة 10) یجوز للأبوین أن یتفقا علی إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر
٢٨٣ ص
(٣٤٦)
(مسألة 11) لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 12) لو أسقطت الام حق حضانتها فهل یجوز الرجوع إلیها مرة أخری أم لا؟
٢٨٤ ص
(٣٤٨)
(مسألة 13) لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم یکن له أم یرجع إلی الحاکم الشرعی
٢٨٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 14) لا یسقط حق الحضانة عن الأبوین
٢٨٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 15) لا یسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ
٢٨٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 16) الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین
٢٨٤ ص
(٣٥٢)
(مسألة 17) یتعین حق الحضانة فی الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعکس
٢٨٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 18) تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا
٢٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 19) المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس
٢٨٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 20) لو اختلفا فی کمیة مصرف الحضانة
٢٨٦ ص
(٣٥٦)
فصل فی النفقات
٢٨٧ ص
(٣٥٧)
مسائل فی النفقات
٢٨٧ ص
(٣٥٨)
(مسألة 1) أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج
٢٨٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 2) لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة
٢٩٠ ص
(٣٦٠)
(مسألة 3) لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت
٢٩٠ ص
(٣٦١)
(مسألة 4) الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة
٢٩٠ ص
(٣٦٢)
(مسألة 5) لا تسقط نفقتها بعدم تمکینها له من نفسه لعذر شرعی أو عقلی
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 6) ما تعرّف فی بعض البلاد من تخلل مدة بین وقوع عقد النکاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمکین فی تلک المدة یجب نفقتها علیه
٢٩٢ ص
(٣٦٤)
(مسألة 7) لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها
٢٩٣ ص
(٣٦٥)
(مسألة 8) تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة
٢٩٣ ص
(٣٦٦)
(مسألة 9) لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدل بها علی الحمل عند النساء صدقت
٢٩٦ ص
(٣٦٧)
(مسألة 10) لو بذلت نفسها فی زمان دون آخر أو فی مکان کذلک
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
(مسألة 11) لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة
٢٩٧ ص
(٣٦٩)
تقدیر النفقة
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
(مسألة 1) الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة
٢٩٨ ص
(٣٧١)
(مسألة 2) المناط فی ما مر من الإنفاق علی حال الزوجة لا الزوج
٣٠٢ ص
(٣٧٢)
(مسألة 3) الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها
٣٠٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 4) تملک الزوجة علی الزوج نفقة کل یوم من الطعام
٣٠٣ ص
(٣٧٤)
(مسألة 5) لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة
٣٠٤ ص
(٣٧٥)
(مسألة 6) لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاکم الشرعی به
٣٠٥ ص
(٣٧٦)
(مسألة 7) لا نفقة فی کل ما هو غیر مشروع
٣٠٥ ص
(٣٧٧)
(مسألة 8) لو دفعت إلیها نفقة أیام
٣٠٥ ص
(٣٧٨)
(مسألة 9) کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام
٣٠٦ ص
(٣٧٩)
(مسألة 10) لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه
٣٠٦ ص
(٣٨٠)
(مسألة 11) لو أسقطت نفقتها بعد التقدیر برضی منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها
٣٠٧ ص
(٣٨١)
(مسألة 12) لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه
٣٠٧ ص
(٣٨٢)
(مسألة 13) ما یدفع لها للطعام و الإدام إما عین المأکول
٣٠٨ ص
(٣٨٣)
(مسألة 14) إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلمت ملکته
٣٠٨ ص
(٣٨٤)
(مسألة 15) إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره
٣٠٨ ص
(٣٨٥)
(مسألة 16) لا یجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة علیه
٣١٠ ص
(٣٨٦)
(مسألة 17) لو اشترطا فی عقد النکاح الزیادة فی النفقة عن المتعارف لزم الشرط
٣١٠ ص
(٣٨٧)
(مسألة 18) لا تسقط النفقة بجنون الرجل
٣١١ ص
(٣٨٨)
(مسألة 19) لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج
٣١١ ص
(٣٨٩)
(مسألة 20) لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها و إرثها
٣١١ ص
(٣٩٠)
(مسألة 21) لو تردد النکاح بین الدوام و الانقطاع و لم تکن قرینة علی التعیین تجب النفقة علی الزوج
٣١٢ ص
(٣٩١)
(مسألة 22) لو شک الزوج فی أداء النفقة بعد وجوبها علیه یجب علیه الأداء
٣١٢ ص
(٣٩٢)
(مسألة 23) إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق
٣١٢ ص
(٣٩٣)
(مسألة 24) إذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا و اختلفا فی وقوع زمان الطلاق
٣١٣ ص
(٣٩٤)
(مسألة 25) لو صار الزوج معسرا و لم یتمکن من النفقة أصلا لیس للزوجة حق فسخ النکاح
٣١٣ ص
(٣٩٥)
(مسألة 26) إذا طالبته بالإنفاق و ادعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه
٣١٣ ص
(٣٩٦)
(مسألة 27) لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها
٣١٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 28) إذا لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبی النفقة فهو مقدم علی زوجته
٣١٤ ص
(٣٩٨)
نفقة الأقارب
٣١٥ ص
(٣٩٩)
(مسألة 1) یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما
٣١٥ ص
(٤٠٠)
(مسألة 2) یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه
٣١٦ ص
(٤٠١)
(مسألة 3) إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تکون بحکم القادر
٣١٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 4) یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته
٣١٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 5) المراد بنفقة نفسه- المقدمة علی نفقة زوجته- مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته
٣١٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 6) لو زاد عن نفقته شیء و لم تکن عنده زوجة
٣١٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 7) لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسل إلی تحصیله
٣٢٠ ص
(٤٠٦)
(مسألة 8) لا تقدیر فی نفقة الأقارب بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن
٣٢١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 9) لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا
٣٢١ ص
(٤٠٨)
(مسألة 10) یجب علی الولد نفقة والده
٣٢١ ص
(٤٠٩)
(مسألة 11) لا تقضی نفقة الأقارب
٣٢٢ ص
(٤١٠)
(مسألة 12) قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب
٣٢٢ ص
(٤١١)
(مسألة 13) لو کان له ولدان و لم یقدر إلا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر
٣٢٦ ص
(٤١٢)
(مسألة 14) لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاکم
٣٢٧ ص
(٤١٣)
(مسألة 15) لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق
٣٢٨ ص
(٤١٤)
(مسألة 16) لو حجر الحاکم علی المنفق لا یسقط وجوب نفقة من تجب نفقته
٣٢٨ ص
(٤١٥)
(مسألة 17) یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة
٣٢٨ ص
(٤١٦)
(مسألة 18) نفقة سفر الأقارب مطلقا- واجبا کان أو مندوبا- لیست علی عهدة المنفق
٣٢٩ ص
(٤١٧)
(مسألة 19) یجوز للمنفق علیه إغناء نفسه
٣٢٩ ص
(٤١٨)
نفقة المملوک
٣٣٠ ص
(٤١٩)
(مسألة 20) تجب نفقة المملوک رقیقا کان أو غیره حتی النحل و دود القز علی مالکه
٣٣٠ ص
(٤٢٠)
(مسألة 21) لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه أجبر علی بیعه
٣٣١ ص
(٤٢١)
(مسألة 22) النباتات المملوکة إذا صارت فی معرض التلف هل یجب حفظها حینئذ عنه بالإنفاق علیها بما یناسبها أو لا؟
٣٣٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٥) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا


أمثالها {٢٣}
_____________________________
الذی فرض لها، و لها المیراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا کعدة التی دخل بها، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر لها و علیها العدة» [١]، و المتعة منفیة بالإجماع.
{٢٣} إجماعا و نصوصا مستفیضة منها قول الصادق علیه السّلام فی معتبرة منصور بن حازم فی من لم یفرض لها صداقا «فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها» [٢]، و فی موثق عبد اللّه الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل تزوج امرأة و لم یفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها، قال: لها صداق نسائها» [٣]، و فی صحیح الحلبی [٤]، قال: «سألته عن الرجل یتزوج امرأة فدخل بها و لم یفرض لها مهرا ثمَّ طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و یمتعها» و یحمل ذیله «و یمتعها» علی نفس مهر المثل، فیجعل العطف حینئذ تفسیریا لخلو سائر الروایات عن هذا الذیل کما یمکن حمله علی الاستحباب مضافا إلی مهر المثل.
لکن عن جمع منهم المحقق فی الشرائع تقیید ذلک بما إذا لم یتجاوز مهر السنة و نسب ذلک إلی المشهور بل ادعی الإجماع علیه.
و عن الصادق علیه السّلام فی موثق أبی بصیر قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن یسمی لها صداقا حتی دخل بها؟ قال: السنة و السنة خمسمأة درهم» [٥]، و عن أبی الحسن موسی علیه السّلام فی معتبرة أسامة بن حفص قال: «قلت له رجل یتزوج امرأة و لم یسم لها مهرا و کان فی الکلام: أتزوجک علی کتاب اللّه و سنة نبیه فمات عنها أو أراد أن یدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة،

[١] الوسائل باب: ٥٨ من أبواب المهور الحدیث: ٢٢.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المهور الحدیث: ٣ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المهور الحدیث: ٣ و ٢.
[٤] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المهور الحدیث: ١.
[٥] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المهور الحدیث: ٢.