مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٨) إذا فسخ حیث یکون له الفسخ
(مسألة ٧): لو تزوج امرأة علی أنها بکر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة-
فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البینة سبق ذلک علی
العقد {٣٠} فحینئذ کان له الفسخ.
نعم، لو تزوجها باعتقاد البکارة و لم
یکن اشتراط و لا توصیف و لا إخبار، و بنی علی ثبوتها فبان خلافها لیس له
الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد {٣١}.
(مسألة ٨): إذا فسخ حیث یکون له الفسخ فإن کان قبل الدخول فلا مهر {٣٢}،
_____________________________
قوله علیه السّلام: «المهر لها بما استحل من فرجها» [١].
{٣٠}
لأن مفاد الشرط عرفا بل الأصل وقوع العقد علیها بکرا، فلا بد من إثبات
وقوع العقد علیها ثیبا حتی یتحقق موضوع الخیار و إلا فلا موضوع له، و مع
وجدان الزوج لها ثیبا لیس لأحد أن یقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو
حراما، لأن زوال البکارة أعم من الدخول، فعن أبی الحسن علیه السّلام: «فی
الرجل یتزوج المرأة علی أنها بکر فیجدها ثیبا أ یجوز له أن یقیم علیها؟
فقال:
قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة» [٢].
{٣١} لعدم اشتراط
فی البین بأی وجه من الوجوه أصلا حتی یوجب تخلفه الخیار، بل کان من مجرد
البناء القلبی و النیّات القلبیة و الدعاوی النفسانیة لا أثر لها فی العقود
و العهود الواقعة بین الناس ما لم یکن مبرز خارجی فی البین.
{٣٢} للأصل، و الإجماع، و النصوص التی تقدم بعضها، و عدم کون الفسخ طلاقا حتی یثبت النصف قبل الدخول.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب العیوب و التدلیس: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١.