مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٣٣) یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل
(مسألة ٣٢): لو کانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقلیدا أو اجتهادا دون الرجل یصح عقد التمتع و کذا العکس {٩٦}.
[ (مسألة ٣٣): یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل](مسألة ٣٣): یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل {٩٧} کما یجوز إنشاؤه من
المرأة {٩٨} و یصح توکیلهما شخصا ثالثا فی ذلک بل فی مطلق النکاح {٩٩}
_____________________________
متعة؟ قال: لا» [١].
{٩٦} للإطلاقات و العمومات خرج منهما ما إذا کان فاسدا من الطرفین و بقی الباقی فتشمله الإطلاقات و العمومات.
و لکن فی المسألة أقوال منها البطلان مطلقا، و منها الصحة بالنسبة إلی من یعتقد الصحة و الفساد بالنسبة إلی من یعتقده.
و
المسألة من صغریات الاختلاف فی الاجتهاد و التقلید فی الموضوع الخارجی
المشترک بین الاثنین، و لها نظائر کثیرة تعرضنا لبعضها فی مسائل الاجتهاد و
التقلید فراجع [٢].
{٩٧} للعمومات و الإطلاقات و نصوص خاصة ففی معتبرة
أبان بن تغلب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: کیف أقول لها إذا
خلوت بها؟ قال: تقول:
أتزوجک متعة علی کتاب اللّه و سنة نبیه لا وارثة و
لا موروثة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما و تسمی من الأجر ما تراضیتما
علیه قلیلا کان أو کثیرا، فإذا قالت نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی
الناس بها» [٣]، و غیرها من النصوص الکثیرة مضافا إلی الإجماع.
{٩٨} للعمومات و الإطلاقات کما مر فی (فصل فی عقد النکاح).
{٩٩} لإطلاق أدلة الوکالة الشامل للمقام، مضافا إلی الإجماع و السیرة، و قد
[١] الوسائل باب: ٤٤ من أبواب المتعة.
[٢] راجع ج: ١ صفحة الحدیث: ٩٧.
[٣] الوسائل باب: ١٨ من أبواب المتعة الحدیث: ١.