مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٥) النسب إما شرعی
و کما إذا کانت خالتک أختا لأمک لأبیها لا لامها و کانت لأم الأخت أخت فهی خالة لخالتک و لیست خالتک و لو مع الواسطة، و کذلک أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا کانت أختا لا مطلقا، فلو کان لک أخ أو أخت لأبیک و کانت لامها بنت من زوج آخر فهی أخت لأخیک أو أختک و لیست أختا لک لا من طرف أبیک و لا من طرف أمک فلا تحرم علیک {١٩}. [ (مسألة ٥): النسب إما شرعی]
(مسألة ٥): النسب إما شرعی و هو ما کان بسبب و طی حلال ذاتا بسبب شرعی
من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل {٢٠} و إن حرم لعارض من حیض أو صیام أو
اعتکاف أو إحرام و نحوها {٢١} و یلحق به و طی الشبهة {٢٢}- و اما غیر شرعی،
و هو ما حصل بالسفاح و الزنا.
_____________________________
الخال
و الولد- و إن سفل- و ابن الأخت، لأن الزواج أمر متقوم بالطرفین فإذا حرمت
المرأة حرم الرجل بالملازمة کما أن حرمة الأم یلازم حرمة ولدها علیها و
هکذا فی الأب فإن حرمة البنت یستلزم حرمة الأب و إن علا و هکذا.
{١٩} للأصل و عدم الصدق کما هو المفروض.
{٢٠} إن کل ذلک من الأسباب المقررة عند الشرع التی ذکر کل واحد منها مستقلا فی محله.
{٢١} لأن الحرمة العارضة لا تنافی الحلیة الذاتیة حتی یخرج بذلک النسب عن الشرعیة إلی الزنا.
{٢٢}
أما إلحاق و طی الشبهة، فلظواهر جملة من النصوص کما یأتی و أما موضوعه فقد
تقدم البحث عن وطی الشبهة فی المحرمات بالمصاهرة فراجع [١].
[١] راجع المجلد الرابع و العشرین صفحة: ١٤٧.