مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦١
التعليق فيما إذا كان المعلق عليه أمرا مجهولا، كما عرفته عن المحقق والشهيد الثانيين ولاستيضاح هذا الاختلاف، وبيان حكم التعليق، قد تصدى المصنف لذكر أقسام التعليق. وحاصل كلامه: أن المعلق عليه إما أن يكون معلوم الحصول، أو محتمل الحصول. وعلى كلا التقديرين، فاما أن يكون ظرف الحصول هو الحال، أو الاستقبال. وعلى التقادير الاربعة. فاما أن يكون الشرط - الذى يذكر في العقد تصريحا أو تلويحا - مما لا تتوقف عليه صحة العقد، كالتعليق على الصفة التى لا دخل لها في تحقق عنوان العقد، وسيأتى. وإما أن يكون الشرط مما تتوقف عليه صحة العقد: كأن يكون المبيع مما يصح تملكه شرعا: بأن لا يكون خمرا، ولا خنزيرا أو يكون مما يصح إخراجه عن الملك: بأن لا يكون وفقا، ولا ام ولد أو يكون المشترى ممن يصح تملكه: بأن لا يكون عبدا. أو يكون البائع، أو المشترى ممن يجوز معه العقد: بأن لا يكون صبيا ولا مجنونا، ولا سفيها، وهو الذى يصرف أمواله في المصارف اللاغية - وإذن فأقسام التعليق ثمانية. انتهى ملخص كلام المصنف مع التوضيح الاجمالي والصحيح: أن يقسم التعليق إلى اثنى عشر قسما: بأن يقال: إن المعلق عليه إما أن يكون معلوم التحقق، أو يكون محتمل التحقق. وعلى كلا التقديرين، فاما أن يكون المعلق عليه أمرا حاليا، أو أمرا استقباليا. وعلى التقادير الاربعة، فاما أن يكون الشرط - الذى علق عليه العقد -