مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢
١ - ما دل (١) على ذلك مطلقا من غير أن يكون مقيدا بشئ ٢ - ما دل (٢) على الحكم المزبور مقيدا بكون دية الجناية الصادرة من الصبى خطأ على عاقلته. ٣ - ما دل على هذا الحكم مع قيد آخر، وهو رفع القلم عن الصبى، كرواية أبى البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن على (ع): أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذى لا يفيق، والصبى الذى لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم (٣). قيل: إن القسم الاول من هذه الطائفة يدل على عدم الاعتناء بأقوال الصبى وأفعاله، ضرورة دلالة صحيحة محمد بن مسلم على نزول ذلك منزلة الخطأ (١) عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال: عمد الصبى وخطأه واحد. صحيحة. التهذيب ج ٢ ص ٥١١ والوافي ج ٩ ص ٩٨. (٢) عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (ع): ان عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. ضعيفة بغياث بن كلوب. التهذيب ج ٢ ص ٥١١. والوافي ج ٩ ص ٩٨. وعن علي (ع): ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل مجهولة بموسى بن اسماعيل. الجعفريات ص ١٢٤. والمستدرك باب ٣٣ من كتاب القصاص. وعن دعائم الاسلام عن علي (ع): انه ما قتل المجنون المغلوب على عقله. والصبي فعمدها خطأ على عاقلتهما. مرسلة. وعنه عن ابي جعفر (ع): انه قال: وما جنى الصبى والمجنون على عاقلتهما. مرسلة. المستدرك باب ٣٣ من كتاب القصاص. (٣) ضعيفة بأبي البختري. قرب الاسناد ص ٧٢. والوسائل باب ٣٦ من كتاب القصاص.