مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠١
هل تضمن العين المستأجرة في الاجارة؟ قوله: (ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا، لان صحيح الاجارة غير مفيد لضمانها)، أقول المحكى عن القواعد والتحرير والتذكرة: أن صحيح الاجارة غير مفيد لضمان العين المستأجرة، ومقتضى ذلك أن فاسدها أيضا لا يفيد الضمان. وعن جامع المقاصد - في باب الغصب -: أن الذى يلوح من كلامهم هو عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا باستيفاء المنفعة. وفى الرياض: (العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا، كما نسب إلى المفهوم من كلمات الاصحاب). وقال المصنف: الظاهر أن المحكى عنه هو المحق الاردبيلى في مجمع الفائدة. والتحقيق: أن العين المستأجرة قد تكون تحت يد مالكها ولا يتسلط عليها المستأجر، كما إذا استأجر دابة لكى يحمل المكارى متاعه معها إلى مكان خاص، ولا ريب: أن ضمان الدابة حينذاك على المالك، لا على المستأجر فان الاجارة المجردة لا توجب ضمان متعلقها. وقد تكون العين المستأجرة عند المستأجر، لا من جهة اقتضاء الاجارة ذلك، بل من جهة خارجية، كما إذا فرضنا أن المكارى قد فوض حمل المتاع في فرض المثال إلى المستأجر، فان الدابة عندئذ تكون أمانة عند المستأجر وهذا أيضا لا يوجب ضمانه، فانه أمين. وقد تكون العين المستأجرة عند المستأجر من جهة اقتضاء الاجارة ذلك كما إذا استأجر دارا ليسكنها فانهدمت الدار، وهذا هو مورد الخلاف بين