مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟ الجهة الثالثة في الترتيب بين الايجاب والقبول. قوله: (الاشهر - كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول). أقول: قد اختلف الاصحاب في ذلك. فقال الشيخ في بيع المبسوط: عقد النكاح ينعقد بالايجاب والقبول، سواء تقدم الايجاب... أو تأخر... بلا خلاف ; فأما البيع فان تقدم الايجاب... صح بلا خلاف. وان تقدم القبول... صح، والاقوى عندي: أنه لا يصح. وعن الوسيلة، والسرائر: اشتراط تقديم الايجاب على القبول وعن المختلف أنه الاشهر. وعن التذكرة، والايضاح، والتنقيح: أنه الاقوى. وعن جامع المقاصد، وصيغ العقود: أنه الاصح. وعن تعليق الارشاد: أنه الاظهر. بل عن غاية المراد، والمسالك حكاية الاجماع على ذلك عن الخلاف. ولكن الموجود في بيع الخلاف: أنه إذا قال: بعنيه بألف، فقال بعتك لم يصح البيع حتى يقول المشترى بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت... دليلا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به (١). وغير خفى على الناقد البصير أن هذه العبارة التى بين يدى القارئ غير ظاهرة في الاشتراط المزبور. وإن كانت توهمه للمستعجل. (١) الخلاف ج ٢ ص ١٩٩.