مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٠
ثم لا يخفى عليك: أن الصحيحة وإن وردت في المغصوب، ولكنه إذا تم الاستدلال بها على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب صح الاستدلال بها بالاولوية القطعية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم القبض، ضرورة أن. العين التالفة قد تكون قيمتها يوم الاداء أكثر من قيمتها يوم القبض، فإذا التزمنا بضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب، والتزمنا بضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم الاداء لزم أن يكون الثاني أسوء حالا من الاول، وهو واضح البطلان. ثم أنه لا شبهة في صحة رواية أبى ولاد سندا وعليه فيختص البحث - هنا - بدلالتها فنقول: إنه سأل أبو ولاد الامام (ع) عن ضمان البغل في فرض تلفه، وقال: أرأيت لو عطب البغل ونفق (١) أليس يلزمنى؟ فأجاب عنه - السفينة ص ٣٣٧. والنيل بالكسر نهر بمصر، وقرية بكوفة، وبلد بين بغداد وواسط. وفي لسان العرب: النيل نهر مصر. ونهر بالكوفة، وحكى الازهري قال: رايت في سواد الكوفة قرية يقال لها النيل يخرقها خليلج كبير يتخلج من الفرات الكبير. قال: وقد نزلت بهذه القرية. انتهى: الدبر بالتحريك كالجراحة تحدث من الرحل وغيره. وغمزت الدابة: مالت من رجلها، والغمر: العطش، والعقر: الجرح. (١) عطب الرجل عطبا: هلك، يكون في الناس وغيرهم. وعطب البعيرة انكسر. ونفق الرجل والدابة نفوقا: ماتا، وخرجت روحهما. (اقرب الموارد) ثم الظاهر: ان عطف لفظ (نفق) على كلمة (عطب) عطف تفسير وعليه فيكون المراد من كلمة (عطب) هو الموت والهلاك، لا الكسر. لان السائل سأل عنه بسؤال آخر بقوله: فان اصاب البغل كسر الخ، وإذن فالصحيح هو ان -