مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦
فيه ولو كان ذلك بمؤونة القرائن الحالية أو المقالية. ثم انه ذكر المصنف: أن المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو عدم وقوع العقد بالالفاظ الكنائية. ولكنه لم يأت بشئ يطمئن به القلب وتركن إليه النفس. نعم نقل في ذلك جملة من كلمات الاصحاب. ولكن هذه الكلمات مبنية على اجتهاداتهم وآرائهم. ومن البين الذى لاريب فيه أن رأى فقيه لا يكون حجة على فقيه آخر. وعندئذ لابد من ملاحظة دليل المسألة، فان كان هناك ما يدل على اعتبار لفظ خاص في الانشاء أخذ به. وإلا فمقتضى القاعدة هو انعقاد جميع العقود والايقاعات بكل ما يصلح للانشاء، وابراز الاعتبار النفساني، سواء فيه الفعل والقول، وسواء في القول الحقيقة والمجاز، والصريح وغيره، وسواء في المجاز كون القرينة لفظية وغير لفظية. والوجه في ذلك كله: أنه لم يرد دليل على اعتبار مظهر خاص ومبرز معين في انشاء العقود والايقاعات الا الاجماع على اعتبار اللفظ في صحة العقود أو لزومها، والقدر المتيقن منه - على تقدير قبوله - انما هو مطلق اللفظ. أما اللفظ الخاص فلا اجماع على اعتباره جزما. ويضاف إلى ذلك: أن الاجماع المنقول ليس بحجة، لعدم كونه مشمولا لادلة حجية الخير. أما الاجماع المحصل فهو غير حاصل جزما، لعدم العلم بوجود الامام (ع) بين المجمعين. وقد تقدم تفصيل ذلك عند البحث عن المعاطاة. وحينئذ فلا بأس بانشاء العقود والايقاعات بأى مبرز من المبرزات لانها مشمولة للعمومات والمطلقات الدالة على صحة البيع وغيره من العقود المملكة ولو كان انشاء الملكية بلفظ مجازى. وهذا واضح لا ريب فيه. وتوضيح المقام: أن اللفظ الذي ينشأ به العقد قد يكون صريحا في